أصدر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء بأبوظبي، قراراً بوقف قيد محامية عن العمل لمدة ستة أشهر، وذلك لإخلالها بتوفير الحماية اللازمة لأموال موكلتها في قضية مالية بقيمة مطالبات تجاوزت 500 ألف درهم.
وتتلخص تفاصيل الواقعة وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، في تقديم شكوى ضد محامية، تتمحور حول توكيلها برفع قضية أمر أداء أمام محاكم أبوظبي، للمطالبة بمبلغ يزيد على خمسمائة ألف درهم بموجب شيكات محررة، إلا أن الموكلة فوجئت بمطالبتها من قبل المدعى عليه، باسترداد أصل الشيكات، بعد تسلم مكتب المحاماة المبالغ المالية بسندات قبض صادرة عنه، وعدم تسليمها للشاكية، وذلك بدون علم المحامية أو تفويض مكتبها بعمل تسويات أو تسلم أي أموال خارج نطاق المحكمة.
وبإخطار المحامية المشكو في حقها، بتفاصيل الشكوى للرد عليها، دفعت بأن الشاكية لها العديد من القضايا لدى المكتب، ولكن ليس لديها أي علم عن هذه القضية ولم توقع معها اتفاقية بأتعاب المحاماة.
وأشارت إلى وجود بلاغ جزائي ضد الموظف الذي كان يعمل لديها قبل هروبه خارج الدولة، يخص الإيصالات المنسوب صدورها إلى المكتب، وصحة تسلمه المبلغ المالي الخاص بالقضية من عدمه.
وأوضح مجلس تأديب المحامين في مسببات قراره، أنه بعد الاطلاع على موضوع الشكوى والرد عليها من قبل المشكو في حقها وتمحيص الأدلة والمستندات المؤثرة فيها، تبين أن موضوعها يتمحور حول واقعة عدم تسليم المبلغ المستلم من أحد العاملين في مكتب المحاماة لصالح الشاكية، وما قد تثيره من إخلال التزام المحامية بالمحافظة على أموال موكلتها، نتيجة المخالفات المتعلقة بإدارة المكتب وتمكين الغير من ذلك، بالمخالفة للقوانين السارية، وقواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة.
وأفاد المجلس بأن أوراق الشكوى قد أفصحت عن ثبوت تسلم مكتب المحامية من خلال أحد العاملين لديها للمبلغ بسندات قبض تعود إليه، وبذلك يكشف هذا القدر الثابت عن عدم المتابعة لمجريات العمل وما نتج عنه تسلم أحد تابعيها لتلك المبالغ، وهو ما يوقع المحامية في مخالفة تمكين الغير من أعمال الإدارة في مكتبها، بما يخالف مقتضيات المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المحاماة.
وتنص المادة 28 على أن يكون المحامي مسؤولا بصفة شخصية عن إدارة مكتب المحاماة الخاص به وفقا للترخيص الصادر له من الجهة المختصة، كما يكون مسؤولاً عن الأعمال القانونية والقضايا الموكل فيها بمكتبه، ويحظر عليه أن يوكل آخر لإدارته أو يؤجره للغير، واستثناء من ذلك يجوز للمحامي الذي يطرأ عليه سبب يحول دون إدارته لمكتبه، أن يوكل محام آخر مشتغل لإدارة مكتبه وذلك لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويشترط موافقة الإدارة المختصة وإخطار الجهة مصدرة الترخيص.