قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة ثلاثة موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهم المدير العام للهيئة والثاني رئيس أحد الأفرع، وبراءتهم مما هو منسوب إليهم، في القضية المتهمين فيها بالتعدي على خصوصية الغير من خلال تركيب كاميرات في قسم مخصص للنساء.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي قضت يوم (24|11) الماضي، بحبس الموظفين الثلاثة لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وإبعاد المتهم الثالث (يحمل جنسية دولة عربية) إلى خارج الدولة، حيث كانت محكمة نقض أبوظبي قضت في جلستها يوم (11|10) الماضي بنقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة في أبوظبي خلال مارس 2015 ثلاثة موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة.
وكانت محكمة جنح أبوظبي، قضت في جلسة (29|3) الماضي، بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وإبعاد المتهم الثالث خارج الدولة، كما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، وكذلك لدى المتهمين الثلاثة، إذ استأنفوا الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بقبول الاستئنافات الأربعة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهمين الثلاثة، وببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
وبعد ذلك، قامت النيابة العامة بالطعن في الحكم الصادر عن الاستئناف أمام محكمة النقض، مطالبة بنقض الحكم المطعون فيه، حيث قررت محكمة النقض قبول الطعن ونقض الحكم وإحالته الى محكمة الاستئناف للنظر في القضية بهيئة مغايرة.