أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن «معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة»، بحسب بيان صادر اليوم السبت.
وقال البيان: «ينقسم القرار إلى ثلاثة أبواب تتناول «معايير الانضباط المؤسسي» و«حوكمة الشركات» و«الأحكام العامة»، ويضم 55 مادة، وسوف يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبمجرد صدور القرار الجديد يتم إلغاء كل قرار أو تعميم أو ضوابط تُخالف أو تتعارض مع أحكام هذا القرار».
وأضاف: «تم إعداد القرار الجديد وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن شأن تطبيقه الإسهام في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات على عدد من المؤشرات العالمية، مثل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، فضلاً عن جعل البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية».
ومن أبرز ما يميز القرار الجديد للحوكمة هو شموليته- باعتباره قراراً واحداً جامعاً- لعدد من الضوابط المرتبطة من حيث الموضوع، والمنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية إلى جانب حوكمة الشركات، حتى يسهل على الشركات المحلية والأجنبية والمستثمرين بالدولة الرجوع إلى قرار واحد بدلاً من عدة قرارات.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية كان قد أوجب على الهيئة إصدار الضوابط والإجراءات التي يتعين على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق المالي الالتزام بها، ومنها: تشكيل مجلس الإدارة بالمادة (143)، وآلية التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالمادة (146)، والشروط الواجب مراعاتها لإدراج بند جديد إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية بالمادة (180)، وتعارض المصالح بالمادة (150)، وإبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة بالمادة (152)، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة بالمادة (159)، وإعداد سجل خاص بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية بالمادة (187)، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بالمادة (189)، وضوابط توزيع حصة المساهم من الأرباح بالمادة (241).