أحدث الأخبار
  • 11:55 . قمة القاهرة ترفض التهجير وتعتمد خطة مصر لإعمار غزة... المزيد
  • 11:25 . أبوظبي تعدم عاملة هندية وتتعتم على موعد التنفيذ... المزيد
  • 11:00 . "الإمارات 84".. أبوظبي تدق آخر مسمار في نعش حرية التعبير... المزيد
  • 03:02 . "رويترز": الخطة المصرية البديلة لغزة تهدف لتهميش حماس... المزيد
  • 03:00 . "أوبك+" يقر العودة التدريجية للإنتاج والإمارات تؤكد التزامها باستقرار السوق... المزيد
  • 12:56 . وزير خارجية عُمان يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في غزة... المزيد
  • 12:54 . "وول ستريت جورنال": إدارة ترامب توقف تمويل أسلحة لأوكرانيا... المزيد
  • 12:54 . مصدر: المحكمة الاتحادية العليا ترفض طعون أعضاء "الإمارات84" وتثبت الأحكام السابقة... المزيد
  • 12:23 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بفشله في حماية مستوطنة كفار عزة... المزيد
  • 11:33 . 80 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى... المزيد
  • 11:05 . "التربية" تحدد آخر موعد للتسجيل في المدارس الحكومية... المزيد
  • 01:08 . السعودية تقرر السماح لمعارضيها في الخارج بالعودة "دون عقاب"... المزيد
  • 12:23 . تفاؤل وقلق مع اقتراب موعد النظر في الطعون بقضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 12:01 . حماس تؤكد أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لن يتم إلا بموجب ما اتُّفق عليه... المزيد
  • 11:56 . ساعات الصيام في الإمارات تزيد 41 دقيقة نهاية شهر رمضان... المزيد
  • 12:57 . الرئيس السوري يكلف لجنة بصياغة مسودة إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية... المزيد

إبلاغ «العمل» عن هروب المكفول لا يعفي من العقوبة

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-05-2016


كشفت حيثيات حكم صادر من المحكمة الاتحادية العليا أمس أن إبلاغ مكتب «العمل» عن هروب المكفول غير كاف لتجنيب الكفيل المساءلة القانونية، مشترطة إبلاغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة، إعمالاً لمواد القانون.

وأكدت أن القانون يوجب أن يتم الإبلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة، أو إلى أقرب مركز للشرطة في حالة هروب المكفول الأجنبي، وذلك استناداً إلى نص المادة 34 مكرر(1) بند 1، 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، والتي أشارت نصاً إلى: «يعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا لم يقم بتشغيل مكفوله، أو تركه يعمل لدى الغير دون الإجراءات القانونية المقررة لذلك»، كما نصت على: «يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ونص اللائحة التنفيذية على: «يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لدية لأي سبب من الأسباب خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل».