أحدث الأخبار
  • 02:13 . "التربية" تعلن عن فرص وظيفية في تخصصات تعليمية متعددة... المزيد
  • 02:12 . "الأرصاد" يتوقع ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة... المزيد
  • 01:40 . واشنطن تعارض الخطة العربية لإعادة إعمار غزة... المزيد
  • 01:09 . "هيومن رايتس" تندد بتأييد السَّجن في قضية "الإمارات84": القضاء الإماراتي "مهزلة"... المزيد
  • 12:51 . أسرة المعتقل عبدالسلام درويش تكشف كواليس جلسة رفض الطعون في قضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 12:48 . رفض المحكمة الاتحادية الطعون في قضية "الإمارات84" يثير ردود فعل واسعة وانتقادات حقوقية... المزيد
  • 11:59 . رحبت بها حماس.. ما هي تفاصيل الخطة العربية لإعمار غزة ورفض تهجير سكان القطاع؟... المزيد
  • 11:55 . قمة القاهرة ترفض التهجير وتعتمد خطة مصر لإعمار غزة... المزيد
  • 11:25 . أبوظبي تعدم عاملة هندية وتتعتم على موعد التنفيذ... المزيد
  • 11:00 . "الإمارات 84".. أبوظبي تدق آخر مسمار في نعش حرية التعبير... المزيد
  • 03:02 . "رويترز": الخطة المصرية البديلة لغزة تهدف لتهميش حماس... المزيد
  • 03:00 . "أوبك+" يقر العودة التدريجية للإنتاج والإمارات تؤكد التزامها باستقرار السوق... المزيد
  • 12:56 . وزير خارجية عُمان يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في غزة... المزيد
  • 12:54 . "وول ستريت جورنال": إدارة ترامب توقف تمويل أسلحة لأوكرانيا... المزيد
  • 12:54 . مصدر: المحكمة الاتحادية العليا ترفض طعون أعضاء "الإمارات84" وتثبت الأحكام السابقة... المزيد
  • 12:23 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بفشله في حماية مستوطنة كفار عزة... المزيد

قانون لتنظيم منح الضبطية القضائية في حكومة دبي

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-06-2016


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (8) لسنة 2016، بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، وذلك بهدف ضمان صحة تطبيق التشريعات في الإمارة، وسلامة الإجراءات المُتخَذة من قبل مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إدارة المرافق العامة في دبي.

ويهدف القانون كذلك إلى متابعة صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية في الإمارة، والإشراف على تأهيل وتدريب الأشخاص، المقرر منحهم صفة الضبطية القضائية، والسماح بمنح تلك الصفة لموظفي الشركات، التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية.

وعرّف القانون الجهات الحكومية المشمولة، ضمن نطاق تطبيقه، بأنها الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس، والسلطات وما في حكمها، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما عرف المدير العام بأنه مدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حكمه.

وتُطبق أحكام القانون على موظفي الجهات الحكومية، والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية، ويُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السلطة القضائية، وأفراد الشرطة، ومن في حكمهم.

وحدَّد القانون السلطة المختصة بمنح صفة الضبطية القضائية، حيث يتم بقرار من المدير العام للجهة الحكومية، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي، منح أو إلغاء هذه الصفة لموظفي الجهات الحكومية، وموظفي الشركات والمؤسسات التي تتعاقد معها هذه الجهات، لإدارة أي من المرافق العامة التي تُشرف على إدارتها وتشغيلها، وذلك لضبط الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.

كما فصّل القانون رقم (8) لسنة 2016 شروط منح صفة الضبطية القضائية، إذ يُشترط فيمن يتم منحه إياها أن تكون أعمال وظيفته متعلقة بالمخالفات المُكلّف بضبطها، ومتصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القدرة على التثبت من التزام المخاطبين به. كما يشترط فيمن يمنح صفة الضبطية القضائية أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، ويجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة. وتضمّن القانون واجبات مأمور الضبط القضائي وصلاحياته، وإجراءات محضر ضبط المخالفات، وآليات التظلم، وإصدار القرارات التنفيذية.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.