| 12:11 . إيران تصادر ناقلة نفط في خليج عمان... المزيد |
| 12:11 . ارتفاع حصيلة انفجار "غامض" بحفل زفاف في درعا إلى 33 مصابا... المزيد |
| 11:56 . ترامب يعلن بدء ضربات أميركية ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية... المزيد |
| 11:52 . محكمة تونسية تقضي بسجن المعارِضة عبير موسي 12 عاما... المزيد |
| 11:31 . وثيقة تكشف استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة... المزيد |
| 11:30 . وفد سعودي–إماراتي يصل عدن لاحتواء التوتر في المحافظات الشرقية ودفع الانتقالي للانسحاب... المزيد |
| 01:09 . تحليل: صعود نفوذ الإمارات جنوب اليمن يضع السعودية أمام معادلة أكثر تعقيداً... المزيد |
| 12:45 . "الأبيض" يحلق إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب الجزائر... المزيد |
| 10:27 . وزيرا خارجية عمان وتركيا يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات المنطقة... المزيد |
| 10:27 . بريطانيا تفرض عقوبات على أربعة من قادة قوات الدعم السريع بينهم شقيق دقلو... المزيد |
| 10:26 . حكومة الإمارات تصدر تعديلات جديدة على قانون الجرائم والعقوبات وسط انتقادات حقوقية مستمرة... المزيد |
| 05:36 . قمة كروية مرتقبة في ملعب البيت.. "الأبيض" يواجه الجزائر في ربع نهائي كأس العرب... المزيد |
| 01:59 . وفاة سبعة فلسطينيين بغزة جراء انهيارات بسبب المنخفض الجوي... المزيد |
| 01:58 . الإمارات والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات لإبرام شراكة استراتيجية شاملة... المزيد |
| 01:57 . أمريكا " تضغط" للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف النار وإلزام الاحتلال بإزالة الأنقاض وإعمار غزة... المزيد |
| 01:54 . السعودية تُصعّد إعلامياً ضد المجلس الانتقالي.. رسالة غير مباشرة إلى الإمارات؟... المزيد |
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قانونا اتحاديا رقم (20) لسنة 2016، في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، وجاء القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في 47 مادة، من 10 فصول.
تناول الفصل الأول التعريفات ونطاق التطبيق، وتناول الثاني محل الرهن، والأموال التي يجوز أن تكون محلاً للرهن، والأموال التي لا يجوز ترتيب حق الرهن عليها، وحق الرهن المجرد من الحيازة، فيما تضمن الفصل الثالث السجل وإنشاء السجل، وحق الإطلاع على السجل، وتضمن الفصل الرابع إنشاء حق الرهن ونفاذه بين أطرافه، وعقد الرهن.
وتضمن الفصل الخامس، الحفاظ على حق الرهن، ونفاذ حق الرهن في مواجهة الغير، ونفاذ حق الرهن في مواجهة الغير بالإشهار، واستخدام السجل لتسجيل الحقوق الأخرى، والإشهار والاعتراض وحوالة حق الرهن، وإشهار الحجز على محل الرهن، وانقضاء الإشهار، ويتضمن الحالات الآتية، إذا اتفق المرتهن مع الراهن أو المضمون عنه على شطب الإشهار من السجل، وإذا انقضى حق الرهن نتيجة تنفيذ الالتزام المضمون عنه بموجب عقد الرهن أو لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة في السجل، وإذا لم يتم استكمال إنشاء حق الرهن المبدئي، وإذا لم ينفذ المرتهن التزاماته بعد إشهار عقد الرهن، وإذا صدر قرار من المحكمة حسب أحكام هذا القانون بوجوب شطب الإشهار من السجل. وعلى المرتهن إلغاء الإشهار وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وإذا لم يقم المرتهن بإلغاء الإشهار خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة فيكون مسؤولاً عن تعويض الراهن والمضمون عنه أو الغير، حسب مقتضى الحال، عن أي ضرر فعلي يلحق بأي منهم وفقاً لما تحدده المحكمة، لا يعتد أثر إلغاء الإشهار إلى حق المرتهنين الآخرين الذين لهم حقوق سارية بموجب نفس عقد الرهن إلا إذا وافقوا على ذلك خطياً، كما تناول القانون آثار نفاذ الحقوق في مواجهة الغير. وتضمن الفصل السادس حق التتبع والأولوية، والأولوية على عوائد محل الرهن، ويسري حق الرهن النافذ في مواجهة الغير على عوائد محل الرهن ويكون للمرتهن الأولوية على عوائد محل الرهن حسب ترتيب أولويته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وأولوية حق الرهن على العقار بالتحصيص، والأولوية على البضائع وممتلكات السجل التجاري، والأولوية على المحاصيل الزراعية، وحق الرهن على الأشياء المثلية، والتنازل عن مرتبة الأولوية وشروطها. حقوق المرتهن وبين الفصل السابع، حقوق المرتهن، في حال إخلال الراهن أو الممضون عنه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد الرهن أو إذا لم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق لأي سبب آخر، ومنها حق معاينة محل الرهن، وحق عرض تملك محل الرهن، وحق التنفيذ الاتفاقي على محل الرهن، وحق التنفيذ إذا كان محل الرهن سندات خطية أو حسابات دائنة. إجراءات البيع وتضمن هذا الفصل إصلاح محل الرهن، وإجراءات البيع، والتي نص فيها أن للمحكمة أن تأذن للمرتهن بعد صدور قرار بتمكينه من وضع يده على محل الرهن والتنفيذ عليه بأن يبادر إلى بيع محل الرهن علَى أن يبذل في ذلك العناية الكافية لبيعه بسعر لا يقل عن سعر السوق وذلك دون اتباع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية. كما يجوز للمحكمة - إذا وجدت مقتضى لذلك حفاظاً على قيمة محل الرهن أن تحدد في القرار الصادر بتمكين المرتهن من وضع اليد على محل الرهن والتنفيذ عليه شروط طريقة البيع أو أن تقرر أن يتم البيع بأي طريقة أخرى، ولها أن تقرر وضع حد أدنى لسعر البيع يحدد وفقاً لسعر السوق. كما يجوز للمحكمة أن تقرر السماح للراهن ببيع محل الرهن إذا ثبت بأنه يمكن له بيعه بسعر أعلى، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وذلك تحت إشراف المرتهن أو المحكمة، وإذا أذنت المحكمة للمرتهن ببيع محل الرهن، فعليه أن يشهر قرار المحكمة في السجل، وذلك قبل خمسة أيام عمل من التاريخ المحدد للبيع، وإلا عد باطلاً، على أن يتضمن الإشهار ما يأتي:اسم المرتهن وعنوانه، واسم الراهن والمضمون عنه وعنوان كل منهما، ووصف محل الرهن المطلوب بيعه، وطريقة للبيع، وتاريخ البيع ووقته ومكانه. واستثناء من ذلك إذا كان محل الرهن معرضاً للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ للراهن أو المضمون عنه تقديم شيء آخر بدله، جاز للمرتهن أن يطلب من المحكمة الأمر ببيعه فوراً وينتقل الضمان إلى الثمن الناتج من البيع. انتقال ملكية محل الرهن كما تضمن هذا الفصل من القانون انتقال ملكية محل الرهن عند التنفيذ، وتطهير محل الرهن من الالتزامات، وإيداع العوائد وحصيلة التنفيذ، وتوزيع عوائد محل الرهن وحصيلة التنفيذ، وآليات وقف التنفيذ، والحالات التي يجوز فيها ذلك، واشتملت أيضا إفلاس الراهن، وتعويض الراهن والمضمون عنه. واحتوى الفصل التاسع: على العقوبات، فيعاقب الراهن أو المرتهن أو المضمون عنه أو حائز محل الرهن بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية: تعمد إشهار حق الرهن خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، وتعمد إتلاف محل الرهن أو التصرف فيه بشكل مخالف لعقد الرهن أو الانتقاص من قيمته أو من حقوق المرتهنين، أو قام بأي عمل أدى إلى حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائده أو من حصيلة التنفيذ عليه، وتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ على محل الرهن بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليه أو بيعه أو توزيع عوائده أو حصيلة التنفيذ عليه وفق أحكام هذا القانون. كما حدد المسؤولية عن الشخص الاعتباري من أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المديرين والشركاء المتضامنين والموظفين المعينين لدى الشخص الاعتباري الذي يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا أثبت عدم علمه أو مشاركته في اتخاذ القرار الذي يتضمن مخالفة أحكام هذا القانون أو أثبت اعتراضه عليه، كما أشار إلى العقوبة الأشد. وتضمن أحكاما عامة حول المعاملات السابقة وتوفيق الأوضاع، والإخطار والتبليغ وفق أحكام هذا القانون، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.