أحدث الأخبار
  • 02:41 . الإمارات تدين هجمات فلول النظام السابق على قوات الأمن السورية... المزيد
  • 01:40 . تقدم في المفاوضات بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرى... المزيد
  • 01:39 . التعليم العالي: شروط محددة للاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني... المزيد
  • 01:31 . "التربية" تمدد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية... المزيد
  • 01:31 . قطر تدعو لإخضاع منشآت الاحتلال الإسرائيلي النووية لضمانات وكالة الطاقة... المزيد
  • 01:22 . الرئيس السوري: التطورات الحالية تقع ضمن التحديات المتوقعة... المزيد
  • 01:21 . أمريكا ترفض تجديد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران... المزيد
  • 01:54 . نتنياهو يقرر إرسال وفد للدوحة غداً للدفع بالمفاوضات... المزيد
  • 12:15 . في اليوم العالمي للمرأة.. مطالبات بالإفراج عن أمينة العبدولي ومريم البلوشي من سجون أبوظبي... المزيد
  • 11:27 . حماس: مؤشرات إيجابية لمفاوضات المرحلة الثانية... المزيد
  • 11:16 . اتفاقية التأشيرة مع الإمارات تثير خلافات داخل البرلمان الغامبي... المزيد
  • 10:54 . مشرعون أمريكيون يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات... المزيد
  • 02:30 . وزارة العدل: 448 حالة طلاق في 2024 سجلت بمحاكم أربع إمارات... المزيد
  • 02:29 . تهديد كبير لجارتها الجنوبية وأمريكا.. كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية جديدة... المزيد
  • 02:09 . ترامب يعين دبلوماسيًا من أصول يمنية سفيراً جديداً في الكويت... المزيد
  • 02:07 . القوات السورية تحاصر فلول النظام في الساحل وقاعدة روسية تتيح لهم الفرار... المزيد

"الاتحادية العليا" تقضي بعودة موظف لوظيفته وصرف راتبه بأثر رجعي

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 02-02-2017


ألزمت المحكمة الاتحادية «جهة حكومية» بإعادة موظف إلى رأس عمله، وصرف راتبه بأثر رجعي وفقاً للقانون.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى رفع موظف دعوى «إداري كلي أبوظبي»، طالباً إلغاء قرار الجهة التي يعمل بها بإنهاء خدمته وإلزامها بإعادته إلى عمله، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف، استناداً إلى أن الطاعن كان موقوفا بسبب قضية جزائية، ولم يكن انقطاعه عن العمل بإرادته الحرة، وقد صدر بحقه حكماً نهائياً بالبراءة.. غير أن حكم أول درجة لم ينص على عودته إلى عمله. 

وقد استأنفت الجهة الحكومية والموظف الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فطعن الطرفان أمام الاتحادية العليا، التي قضت بحكمها المتقدم.

أقيم طعن الموظف على عدة أسباب، من بينها الإخلال بحق الدفاع والقصور في تطبيق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف، بعد أن أيدت حكم أول درجة بعدم مشروعية القرار المطعون فيه لم ترتب على هذا الإلغاء ما تفرضه المادة 122 من لائحة شؤون الموظفين بالجهة الحكومية من أنه في حالة وقف موظف عن عمله بسبب ارتكابه جريمة جزائية، فإنه في حالة صدور حكم قطعي ببراءته، فإن الإدارة تكون ملزمة بإعادته إلى وظيفته، واعتبار مدة خدمته متصلة وصرف كافة رواتبه المستحقة وتعويضه عما لحقه من أضرار، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وقد قبلت المحكمة الاتحادية العليا هذا الدفع، استنادا إلى نص المادة المذكورة. وقالت، في حيثيات حكمها: «إنه إذا أحيل الموظف إلى القضاء لارتكابه جريمة جزائية تتعلق بالوظيفة أو بسببها، فيجوز للمدير العام إيقاف الموظف عن العمل وإيقاف صرف راتبه، إلى حين صدور حكم قضائي قطعي في الجريمة المنسوبة إليه، على أن يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما أوقف من راتبه في حال حفظ التحقيق معه أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده أو براءته من التهمة المنسوبة إليه»، بما مؤداه أنه في حالة وقف الإدارة للموظف بسبب جريمة جزائية وانتهاء القضية أو التحقيق إلى براءته، فإن جهة الإدارة ملزمة بإعادته لعمله وصرف راتبه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.