أحدث الأخبار
  • 12:22 . الاحتلال الإسرائيلي يقرر قطع الكهرباء عن قطاع غزة... المزيد
  • 12:05 . رمضان يشعل التنافس.. فروق كبيرة في أسعار بعض السلع المخفّضة... المزيد
  • 11:18 . تمهّد الطريق لتسلُّم القرضاوي.. مصر تقر اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع أبوظبي... المزيد
  • 10:58 . الرئيس السوري يشكّل لجنة للتحقيق في أحداث الساحل... المزيد
  • 02:41 . الإمارات تدين هجمات فلول النظام السابق على قوات الأمن السورية... المزيد
  • 01:40 . تقدم في المفاوضات بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرى... المزيد
  • 01:39 . التعليم العالي: شروط محددة للاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني... المزيد
  • 01:31 . "التربية" تمدد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية... المزيد
  • 01:31 . قطر تدعو لإخضاع منشآت الاحتلال الإسرائيلي النووية لضمانات وكالة الطاقة... المزيد
  • 01:22 . الرئيس السوري: التطورات الحالية تقع ضمن التحديات المتوقعة... المزيد
  • 01:21 . أمريكا ترفض تجديد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران... المزيد
  • 01:54 . نتنياهو يقرر إرسال وفد للدوحة غداً للدفع بالمفاوضات... المزيد
  • 12:15 . في اليوم العالمي للمرأة.. مطالبات بالإفراج عن أمينة العبدولي ومريم البلوشي من سجون أبوظبي... المزيد
  • 11:27 . حماس: مؤشرات إيجابية لمفاوضات المرحلة الثانية... المزيد
  • 11:16 . اتفاقية التأشيرة مع الإمارات تثير خلافات داخل البرلمان الغامبي... المزيد
  • 10:54 . مشرعون أمريكيون يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات... المزيد

«الاتحادية العليا» تعيد موظفة أنهت جهة حكومية عملها

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 15-04-2017


أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف القاضي بعودة موظفة بجهة حكومية إلى عملها. وكانت الموظفة أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري الاتحادي، مطالبة بإلغاء قرار إنهاء خدماتها وإعادتها إلى عملها، وصرف مستحقاتها وتعويضها عما لحق بها من أضرار.

واستندت الموظفة في دعواها إلى أن قرار فصلها استند إلى تغيبها عن العمل، فيما كان ذلك لأسباب مرضية، فضلاً عن عدم التحقيق معها، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت الموظفة هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الاتحادية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الفصل. 

ولم ترتض الجهة الإدارية هذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت بقبول الطعن وإحالة القضية لتفصل فيها دائرة استئنافية مغايرة.

واستند طعن الجهة الإدارية على إغفال الحكم المطعون فيه لقرار اللجنة الطبية التي رفضت اعتبار مدة انقطاع الموظف إجازة مرضية، وقد رفضت المحكمة هذا الطعن، استناداً إلى نص المادة الثانية من القرار 23 لسنة 2010 بشأن تنظيم الإجازات المرضية للعاملين.

وقالت في حيثيات قضائها: الثابت من الأوراق، أن غياب المطعون ضدها كان بموجب إجازات مرضية صادرة عن جهة طبية، وكانت هذه الإجازات متفرقة لمدة يوم أو يومين، وبلغت في مجموعها 32 يوماً، وأن الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن له أصل ثابت بالأوراق وسائغ، على اعتبار أن الانقطاع عن العمل كان بعذر مرضي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المطعون ضدها لانقطاعها عن العمل غير قائم على سببه الصحيح، متعيناً الإلغاء ورفض طعن الجهة الإدارية.