طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم في رسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير السلطات السعودية أن توضح فورا ما إذا كانت قد فرضت قيودا على حرية ولي العهد السابق محمد بن نايف.
و نقلت صحيفة “نيويورك تايمز″ في تقرير نشر في 28 يونيو 2017 عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين قولهم إنه بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد بن سلمان ولي عهد في 21 يونيو، أخضعت السلطات محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر.
و ذكرت المنظمة أنه خلال تولي بن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مرارا بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم حول السياسة والدين والمجتمع التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر.
ونددت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، بالتقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مشددة أنه "على الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي”.
و نقل تقرير نيويورك تايمز أن بعد تنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد، عاد بن نايف إلى قصره في جدة ليجد أن السلطات قد استبدلت حراسه بآخرين موالين لولي العهد الجديد. ذكر مسؤول أمريكي سابق تقارير تفيد بأن بن نايف رهن الإقامة الجبرية في قصره. وقال مسؤول آخر إنه ممنوع من مغادرة البلاد.
و أكدت “هيومن رايتس ووتش” أنه على وزارة الخارجية أن توضح ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على حرية الأمير محمد في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود.
وأشارت المنظمة إلى استخدام السعودية المفرط لحظر السفر التعسفي واحتجاز المواطنين السعوديين على مر السنين، بما في ذلك خلال فترة ولاية بن نايف كوزير للداخلية.
وكثيرا ما خرقت وزارة الداخلية القانون السعودي بفرض الحظر على السفر، بحسب هيومن رايتس ووتش. بالإضافة إلى الحظر بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة، يمكن لوزير الداخلية فرض حظر “لأسباب أمنية محددة ولمدة معلومة” وعليه تبليغ من يقع عليهم الحظر بالقرار في غضون أسبوع من صدوره.
و أظهر تحقيق للمنظمة أن العديد من الممنوعين من السفر اكتشفوا هذا المنع في المطارات وعند عبور الحدود البرية وفي إدارات جوازات السفر، بعد مرور شهور أو سنوات على صدور قرار الحظر بحقهم. في العديد من الحالات، لا تبلغ الوزارة من ترد أسماؤهم على لائحة الممنوعين من السفر عن الأسباب التي عرضتهم للحظر.
و أشارت أنه بحسب المادة 13 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، ” لكلِّ فرد [...] حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”. “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” يمنع الدول من تقييد حق أي شخص بمغادرة البلاد، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون، والتي تعتبر “ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم”.