أحدث الأخبار
  • 11:40 . الإمارات وإفريقيا الوسطى توقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة... المزيد
  • 11:12 . أنور قرقاش: الجيش السوداني يتشارك مع الإخوان المسلمين في رفض السلام... المزيد
  • 10:48 . أبو عبيدة: ما لم يؤخذ بالقوة لن يؤخذ بالحيل وجاهزون لكل الاحتمالات... المزيد
  • 10:39 . تقرير: الإمارات تعدم هنديين اثنين.. و28 آخرون في طابور الموت... المزيد
  • 10:19 . الإمارات: شكوى السودان أمام العدل الدولية "حيلة دعائية خبيثة"... المزيد
  • 10:10 . رسمياً.. السودان يرفع دعوى ضد أبوظبي إلى محكمة العدل الدولية... المزيد
  • 02:18 . خبراء دوليون يطالبون أبوظبي بالإفراج عن الشاعر القرضاوي ومحامي بريطاني يتولى الدفاع عنه... المزيد
  • 02:15 . تصعيد دبلوماسي جديد بين أبوظبي والسودان في مجلس الأمن... المزيد
  • 02:12 . لمنع الغش وتسريب الأسئلة.. التربية تحدث متصفحاً "إلزامياً" لدخول الاختبارات الإلكترونية... المزيد
  • 02:11 . بوتين يعيّن سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة... المزيد
  • 02:09 . وول ستريت جورنال: مفاوضات بين سوريا وروسيا حول بقاء القواعد العسكرية الروسية وتسليم الأسد... المزيد
  • 01:42 . صحفيات بلا قيود: تثبيت الحكم السابق في قضية "الإمارات84" تكريس للقمع... المزيد
  • 12:42 . قطر ترفض الاتهامات الإسرائيلية بشأن هجوم 7 أكتوبر... المزيد
  • 12:15 . منظمات حقوقية: أبوظبي تسحق الأصوات المعارِضة... المزيد
  • 11:33 . تقرير: إدارة ترامب تجري مباحثات مباشرة مع حركة حماس في قطر... المزيد
  • 02:13 . "التربية" تعلن عن فرص وظيفية في تخصصات تعليمية متعددة... المزيد

«العليا»: إصدار شيك من دون رصيد جريمة تقع بمجرد تسليم الشيك للمستفيد

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-10-2017


أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن جريمة إصدار شيك من دون رصيد تقوم بمجرد تسليم الشيك للمستفيد مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ استحقاقه، إذ بهذا التسليم يتم التخلي عنه وطرحه للتداول، ولا عبرة بعد ذلك إن كان التسليم بغرض الاحتفاظ به كورقة ضمان أو لغرض آخر، إذ إن ذلك يعد من قبل البواعث التي لا تأثير لها على قيام الجريمة، وأن القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام، وهذا يتحقق بمجرد إعطاء الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وهو علم مفترض في حق الساحب. 


وأكدت المحكمة أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك من دون رصيد التي دان بها الطاعن، أخذا باعترافه أمام المحكمة أنه حرر الشيك ووقعه، وأن الشيك أعيد من دون رصيد كاف لسداد قيمته، ولقد استوفى كافة الشروط الشكلية المطلوبة للشيك، ولا يجدي الطاعن التمسك بأن الشيك ضمان فهو لا يستطيع أن يغير من طبيعة الشيك، ويخرجه مما خصه به القانون من مميزات، ولا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره، إذ لا تأثير لذلك على قيام المسؤولية الجنائية ما دام الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائباً، ومن ثم فإن الطعن رقم 416 جزائياً يكون على غير أساس يتعين رفضه.   
 
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه أعطى، وبسوء نية شيكاً بمبلغ 170 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة أربعة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وألزمته بأداء الرسم المستحق، فاستأنف المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد وإلزامه بسداد رسوم الاستئناف، ولم يرتض الطاعن قضاء الحكم فأقام طعنه المطروح.