أحدث الأخبار
  • 10:48 . أبو عبيدة: ما لم يؤخذ بالقوة لن يؤخذ بالحيل وجاهزون لكل الاحتمالات... المزيد
  • 10:39 . تقرير: الإمارات تعدم هنديين اثنين.. و28 آخرون في طابور الموت... المزيد
  • 10:19 . الإمارات: شكوى السودان أمام العدل الدولية "حيلة دعائية خبيثة"... المزيد
  • 10:10 . رسمياً.. السودان يرفع دعوى ضد أبوظبي إلى محكمة العدل الدولية... المزيد
  • 02:18 . خبراء دوليون يطالبون أبوظبي بالإفراج عن الشاعر القرضاوي ومحامي بريطاني يتولى الدفاع عنه... المزيد
  • 02:15 . تصعيد دبلوماسي جديد بين أبوظبي والسودان في مجلس الأمن... المزيد
  • 02:12 . لمنع الغش وتسريب الأسئلة.. التربية تحدث متصفحاً "إلزامياً" لدخول الاختبارات الإلكترونية... المزيد
  • 02:11 . بوتين يعيّن سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة... المزيد
  • 02:09 . وول ستريت جورنال: مفاوضات بين سوريا وروسيا حول بقاء القواعد العسكرية الروسية وتسليم الأسد... المزيد
  • 01:42 . صحفيات بلا قيود: تثبيت الحكم السابق في قضية "الإمارات84" تكريس للقمع... المزيد
  • 12:42 . قطر ترفض الاتهامات الإسرائيلية بشأن هجوم 7 أكتوبر... المزيد
  • 12:15 . منظمات حقوقية: أبوظبي تسحق الأصوات المعارِضة... المزيد
  • 11:33 . تقرير: إدارة ترامب تجري مباحثات مباشرة مع حركة حماس في قطر... المزيد
  • 02:13 . "التربية" تعلن عن فرص وظيفية في تخصصات تعليمية متعددة... المزيد
  • 02:12 . "الأرصاد" يتوقع ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة... المزيد
  • 01:40 . واشنطن تعارض الخطة العربية لإعادة إعمار غزة... المزيد

«الاتحادية العليا»: الفعل الفاضح يستوجب «الإبعاد»

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-11-2017


أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده بأن «جريمة الفعل الفاضح، هي إحدى الجرائم الواقعة على العرض، وتسري بشأنها أحكام المادة 121/1 من قانون العقوبات، والتي تستوجب إضافة عقوبة الإبعاد». 


وقضت المحكمة، بناء عليه، بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته المبدأ القانوني بالاكتفاء بحبس المتهم شهراً في جريمة الفعل الفاضح، من دون إضافة عقوبة الإبعاد. 
 
وتتحصل القضية في أن النيابة العامة بدائرة عجمان أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية، بتهمتي شرب الخمر من دون ضرورة شرعية حال كونه مسلماً بالغاً عاقلًا، والإتيان علناً لفعل فاضح ومخلٍ بالحياء بأن تبول في الطريق العام. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 
وقضت محكمة أول درجة بجلد المتهم ثمانين جلدة حداً عن التهمة الأولى، وحبسه شهراً عن التهمة الثانية، وإلزامه بالرسوم. واستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة عجمان الاستئنافية برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. فأقامت النيابة العامة طعنها الماثل، والذي قضت فيه المحكمة الاتحادية العليا بحكمها المتقدم.