أحدث الأخبار
  • 01:42 . صحفيات بلا قيود: تثبيت الحكم السابق في قضية "الإمارات84" تكريس للقمع... المزيد
  • 12:42 . قطر ترفض الاتهامات الإسرائيلية بشأن هجوم 7 أكتوبر... المزيد
  • 12:15 . منظمات حقوقية: أبوظبي تسحق الأصوات المعارِضة... المزيد
  • 11:33 . تقرير: إدارة ترامب تجري مباحثات مباشرة مع حركة حماس في قطر... المزيد
  • 02:13 . "التربية" تعلن عن فرص وظيفية في تخصصات تعليمية متعددة... المزيد
  • 02:12 . "الأرصاد" يتوقع ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة... المزيد
  • 01:40 . واشنطن تعارض الخطة العربية لإعادة إعمار غزة... المزيد
  • 01:09 . "هيومن رايتس" تندد بتأييد السَّجن في قضية "الإمارات84": القضاء الإماراتي "مهزلة"... المزيد
  • 12:51 . أسرة المعتقل عبدالسلام درويش تكشف كواليس جلسة رفض الطعون في قضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 12:48 . رفض المحكمة الاتحادية الطعون في قضية "الإمارات84" يثير ردود فعل واسعة وانتقادات حقوقية... المزيد
  • 11:59 . رحبت بها حماس.. ما هي تفاصيل الخطة العربية لإعمار غزة ورفض تهجير سكان القطاع؟... المزيد
  • 11:55 . قمة القاهرة ترفض التهجير وتعتمد خطة مصر لإعمار غزة... المزيد
  • 11:25 . أبوظبي تعدم عاملة هندية وتتعتم على موعد التنفيذ... المزيد
  • 11:00 . "الإمارات 84".. أبوظبي تدق آخر مسمار في نعش حرية التعبير... المزيد
  • 03:02 . "رويترز": الخطة المصرية البديلة لغزة تهدف لتهميش حماس... المزيد
  • 03:00 . "أوبك+" يقر العودة التدريجية للإنتاج والإمارات تؤكد التزامها باستقرار السوق... المزيد

فض المنازعات: لا يجوز إخراج المستأجر من السكن عند انتهاء عقد الإيجار

شعار مركز فض المنازعات التجارية
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-01-2018



أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار بأي حال من الأحوال. 
ولفت المركز إلى أن ذلك، في حال مخالفته القانون والتحايل على المستأجر لسحب العين المؤجرة بدعوى استخدامه الشخصي يحق له رفع دعوى على المالك ومطالبته بالتعويض، مستنداً إلى بند كفله له القانون في ذلك.
وأوضح أن القانون يشترط في رفع دعوى بالتعويض من قبل المستأجر، قيام المالك بتأجير العين بعد سحبها من المستأجر، قبل انتهاء المدة القانونية للانتفاع بالعين المؤجرة.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إنه " لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء عقد الإيجار، في حال رغب المالك في استعادتها لاستعماله الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب، فضلاً عن وجوب إخطار المستأجر رسمياً قبل الإخلاء بـ12 شهراً.
وأكد في تصريح لصحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن القانون خول المستأجر رفع دعوى على المالك، ومطالبته بتعويض، في حال إخلائه من مسكنه أو محله التجاري، بدعوى الاستخدام الشخصي لهذا المسكن أو المحل. 
وأضاف أن المستأجر يستحق التعويض عن إجباره على إخلاء العين، وتحمله تكاليف ومصروفات الإخلاء، ولا ينال من ذلك ادعاء المؤجر بتوقيع المستأجر على إقرار التنازل. 
يأتي ذلك بعد أن قام مركز فض المنازعات الإيجارية بإعادة عائلة إلى مسكنها، بعد أن تم تنفيذ حكم بإخلاء المسكن لصالح المالك، مراعاة لحالتهم الإنسانية، كون المركز يراعي الأبعاد الاجتماعية، عند تنفيذ الأحكام الصادرة.