أحدث الأخبار
  • 02:49 . من هو محمد الحمادي.. أول إماراتي وعربي وآسيوي يرأس مركز "أطلنطا" للمشغلين النوويين؟... المزيد
  • 02:48 . شركات سعودية كبرى توقّع اتفاقيات استراتيجية لتطوير حقول النفط والغاز في سوريا... المزيد
  • 02:45 . مطالبات حقوقية بالكشف عن مكان الناشط الإماراتي جاسم الشامسي وإنهاء الإخفاء القسري... المزيد
  • 11:25 . "الأبيض" يبلغ ربع نهائي كأس العرب بعد خسارة مصر أمام الأردن... المزيد
  • 11:21 . الأعلى في تاريخ الإمارات.. "الوطني" يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026... المزيد
  • 10:58 . الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى... المزيد
  • 07:40 . اندلاع حريق هائل في جزيرة الريم بأبوظبي... المزيد
  • 07:18 . التليغراف: علاقات أبوظبي مع الغرب مهددة بسبب المذابح في السودان... المزيد
  • 05:43 . مقتل ستة جنود باكستانيين في هجوم مسلح قرب حدود أفغانستان... المزيد
  • 11:13 . الموارد البشرية: نحو 18 ألف عامل حصلوا على دعم مالي منذ تطبيق التأمين ضد التعطل... المزيد
  • 11:10 . "التعليم العالي" تسحب الاعتراف بمؤهلات جامعة ميدأوشن بعد مخالفات جسيمة... المزيد
  • 11:06 . من الرياض.. "العليمي" يتهم الانتقالي بتقويض الدولة وتهديد الاستقرار في الشرق اليمني... المزيد
  • 11:02 . عروض عسكرية واسعة في سوريا بالذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد... المزيد
  • 10:58 . خبراء يمنيون: المشهد اليمني ينزلق إلى صراع نفوذ مفتوح بين الرياض وأبوظبي... المزيد
  • 07:45 . مجلة أمريكية: المواجهات جنوبي اليمن "حرب بالوكالة" بين أبوظبي والرياض... المزيد
  • 06:33 . سموتريتش يخصص 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة... المزيد

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-02-2018


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم مناقشة المتهم في الاتهام المسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ «حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة»، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام بما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها. 
وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بتأييد الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم فطعن فيه، كما طعنت النيابة العامة بطعنه، مطالبة بإقرار الحكم.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات نقضها حكم الاستئناف، أن «المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية، أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم. ويسأل المتهم بعد تلاوة التهمة عليه إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه. وإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود».
وأشارت إلى نص القانون «يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. ويشتمل المحضر على تاريخ جلسة المحاكمة، ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة، وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة، والكاتب، وأسماء الخصوم، والمدافعون عنهم، وشهادة الشهود، وأقوال الخصوم. 
ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة».
وقالت إن النص يدل على أن عدم مناقشة الخصوم وخلو محضر الجلسة من أقوالهم والإشارة إليها وسائر الإجراءات التي تمت في المحضر، يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً.
وذكرت أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم، الذي حضر جلستي المحاكمة، لم يسأل ولم يناقش في الاتهام المسند إليه، ذلك أن الجريمة معاقب عليها بالإعدام، ما كان يوجب على المحكمة أن تسأله عن التهمة المسندة إليه، وتدون أقواله في محضر الجلسة. 
وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الأول، بإعدام المتهم، من دون أن يناقشه ويدون أقواله في محضر الجلسة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب النقض والإحالة.