أحدث الأخبار
  • 01:42 . صحفيات بلا قيود: تثبيت الحكم السابق في قضية "الإمارات84" تكريس للقمع... المزيد
  • 12:42 . قطر ترفض الاتهامات الإسرائيلية بشأن هجوم 7 أكتوبر... المزيد
  • 12:15 . منظمات حقوقية: أبوظبي تسحق الأصوات المعارِضة... المزيد
  • 11:33 . تقرير: إدارة ترامب تجري مباحثات مباشرة مع حركة حماس في قطر... المزيد
  • 02:13 . "التربية" تعلن عن فرص وظيفية في تخصصات تعليمية متعددة... المزيد
  • 02:12 . "الأرصاد" يتوقع ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة... المزيد
  • 01:40 . واشنطن تعارض الخطة العربية لإعادة إعمار غزة... المزيد
  • 01:09 . "هيومن رايتس" تندد بتأييد السَّجن في قضية "الإمارات84": القضاء الإماراتي "مهزلة"... المزيد
  • 12:51 . أسرة المعتقل عبدالسلام درويش تكشف كواليس جلسة رفض الطعون في قضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 12:48 . رفض المحكمة الاتحادية الطعون في قضية "الإمارات84" يثير ردود فعل واسعة وانتقادات حقوقية... المزيد
  • 11:59 . رحبت بها حماس.. ما هي تفاصيل الخطة العربية لإعمار غزة ورفض تهجير سكان القطاع؟... المزيد
  • 11:55 . قمة القاهرة ترفض التهجير وتعتمد خطة مصر لإعمار غزة... المزيد
  • 11:25 . أبوظبي تعدم عاملة هندية وتتعتم على موعد التنفيذ... المزيد
  • 11:00 . "الإمارات 84".. أبوظبي تدق آخر مسمار في نعش حرية التعبير... المزيد
  • 03:02 . "رويترز": الخطة المصرية البديلة لغزة تهدف لتهميش حماس... المزيد
  • 03:00 . "أوبك+" يقر العودة التدريجية للإنتاج والإمارات تؤكد التزامها باستقرار السوق... المزيد

«الاتحادية العليا»: إصدار أكثر من شيك بغير رصيد جريمة واحدة

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-02-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن إصدار شيكات عدة، كلها أو بعضها بغير رصيد، لمصلحة شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها، والقيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، وتنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم بات نهائي واحد، بالإدانة أو بالبراءة، في تهمة إصدار أي شيك منها.
وفي هذا الإطار، نقضت حكماً قضى بإدانة متهم في قضية شيك من دون رصيد، إذ بينت الأوراق أن المتهم دين سابقاً في قضية مرتبطة بالموضوع ذاته.
يأتي ذلك بعد، أن أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، أعطى بسوء نية شيكاً مسحوباً على بنك وطني بمبلغ 571 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانونَي العقوبات، والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمه 30 ألف درهم وإلزامه بسداد الرسم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن فيه، موضحاً أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأنه قدم المستندات التي تؤيد هذا الدفاع، إلا أن حكم الاستئناف لم يرد على هذا الدفاع ولم يُشر إليه، رغم جوهريته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «الحكم يجب أن يتضمن بذاته ما ينبئ المطلع عليه عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى، وتحقيق ما كان جوهرياً من أوجه الدفاع، التي قد يترتب على بحثها تغيير وجه الرأي في الدعوى، التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها، وأن تجيب عليها في أسباب حكمها».
وأشارت المحكمة إلى أن دفاع المتهم تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في دعوى جزائية عن ذات الموضوع والأطراف، بحبسه أربعة أشهر، وتم تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، إلا أن حكم الاستئناف لم يتصدّ لبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه الرأي في الدعوى، ولم تورد المحكمة في أسبابها ما يفيد طرحه، الأمر الذي يُعيب حكم الاستئناف بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقضه والإحالة.