أحدث الأخبار
  • 02:49 . من هو محمد الحمادي.. أول إماراتي وعربي وآسيوي يرأس مركز "أطلنطا" للمشغلين النوويين؟... المزيد
  • 02:48 . شركات سعودية كبرى توقّع اتفاقيات استراتيجية لتطوير حقول النفط والغاز في سوريا... المزيد
  • 02:45 . مطالبات حقوقية بالكشف عن مكان الناشط الإماراتي جاسم الشامسي وإنهاء الإخفاء القسري... المزيد
  • 11:25 . "الأبيض" يبلغ ربع نهائي كأس العرب بعد خسارة مصر أمام الأردن... المزيد
  • 11:21 . الأعلى في تاريخ الإمارات.. "الوطني" يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026... المزيد
  • 10:58 . الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى... المزيد
  • 07:40 . اندلاع حريق هائل في جزيرة الريم بأبوظبي... المزيد
  • 07:18 . التليغراف: علاقات أبوظبي مع الغرب مهددة بسبب المذابح في السودان... المزيد
  • 05:43 . مقتل ستة جنود باكستانيين في هجوم مسلح قرب حدود أفغانستان... المزيد
  • 11:13 . الموارد البشرية: نحو 18 ألف عامل حصلوا على دعم مالي منذ تطبيق التأمين ضد التعطل... المزيد
  • 11:10 . "التعليم العالي" تسحب الاعتراف بمؤهلات جامعة ميدأوشن بعد مخالفات جسيمة... المزيد
  • 11:06 . من الرياض.. "العليمي" يتهم الانتقالي بتقويض الدولة وتهديد الاستقرار في الشرق اليمني... المزيد
  • 11:02 . عروض عسكرية واسعة في سوريا بالذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد... المزيد
  • 10:58 . خبراء يمنيون: المشهد اليمني ينزلق إلى صراع نفوذ مفتوح بين الرياض وأبوظبي... المزيد
  • 07:45 . مجلة أمريكية: المواجهات جنوبي اليمن "حرب بالوكالة" بين أبوظبي والرياض... المزيد
  • 06:33 . سموتريتش يخصص 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة... المزيد

«الاتحادية العليا»: إصدار أكثر من شيك بغير رصيد جريمة واحدة

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-02-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن إصدار شيكات عدة، كلها أو بعضها بغير رصيد، لمصلحة شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها، والقيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، وتنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم بات نهائي واحد، بالإدانة أو بالبراءة، في تهمة إصدار أي شيك منها.
وفي هذا الإطار، نقضت حكماً قضى بإدانة متهم في قضية شيك من دون رصيد، إذ بينت الأوراق أن المتهم دين سابقاً في قضية مرتبطة بالموضوع ذاته.
يأتي ذلك بعد، أن أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، أعطى بسوء نية شيكاً مسحوباً على بنك وطني بمبلغ 571 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانونَي العقوبات، والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمه 30 ألف درهم وإلزامه بسداد الرسم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن فيه، موضحاً أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأنه قدم المستندات التي تؤيد هذا الدفاع، إلا أن حكم الاستئناف لم يرد على هذا الدفاع ولم يُشر إليه، رغم جوهريته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «الحكم يجب أن يتضمن بذاته ما ينبئ المطلع عليه عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى، وتحقيق ما كان جوهرياً من أوجه الدفاع، التي قد يترتب على بحثها تغيير وجه الرأي في الدعوى، التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها، وأن تجيب عليها في أسباب حكمها».
وأشارت المحكمة إلى أن دفاع المتهم تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في دعوى جزائية عن ذات الموضوع والأطراف، بحبسه أربعة أشهر، وتم تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، إلا أن حكم الاستئناف لم يتصدّ لبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه الرأي في الدعوى، ولم تورد المحكمة في أسبابها ما يفيد طرحه، الأمر الذي يُعيب حكم الاستئناف بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقضه والإحالة.