أحدث الأخبار
  • 02:13 . "التربية" تعلن عن فرص وظيفية في تخصصات تعليمية متعددة... المزيد
  • 02:12 . "الأرصاد" يتوقع ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة... المزيد
  • 01:40 . واشنطن تعارض الخطة العربية لإعادة إعمار غزة... المزيد
  • 01:09 . "هيومن رايتس" تندد بتأييد السَّجن في قضية "الإمارات84": القضاء الإماراتي "مهزلة"... المزيد
  • 12:51 . أسرة المعتقل عبدالسلام درويش تكشف كواليس جلسة رفض الطعون في قضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 12:48 . رفض المحكمة الاتحادية الطعون في قضية "الإمارات84" يثير ردود فعل واسعة وانتقادات حقوقية... المزيد
  • 11:59 . رحبت بها حماس.. ما هي تفاصيل الخطة العربية لإعمار غزة ورفض تهجير سكان القطاع؟... المزيد
  • 11:55 . قمة القاهرة ترفض التهجير وتعتمد خطة مصر لإعمار غزة... المزيد
  • 11:25 . أبوظبي تعدم عاملة هندية وتتعتم على موعد التنفيذ... المزيد
  • 11:00 . "الإمارات 84".. أبوظبي تدق آخر مسمار في نعش حرية التعبير... المزيد
  • 03:02 . "رويترز": الخطة المصرية البديلة لغزة تهدف لتهميش حماس... المزيد
  • 03:00 . "أوبك+" يقر العودة التدريجية للإنتاج والإمارات تؤكد التزامها باستقرار السوق... المزيد
  • 12:56 . وزير خارجية عُمان يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في غزة... المزيد
  • 12:54 . "وول ستريت جورنال": إدارة ترامب توقف تمويل أسلحة لأوكرانيا... المزيد
  • 12:54 . مصدر: المحكمة الاتحادية العليا ترفض طعون أعضاء "الإمارات84" وتثبت الأحكام السابقة... المزيد
  • 12:23 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بفشله في حماية مستوطنة كفار عزة... المزيد

«الاتحادية» تنقض حكماً بمعاقبة 3 متهمين باختلاس أموال

المحكمة تؤيد الطعن المقدم من المتهمين وتعيدهم إلى محكمة الإستئناف - من المصدر
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-03-2018

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، قضية يحاكم فيها ثلاثة موظفين بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم عن طريق التلاعب ببيانات العملاء، إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجدداً، بعد أن نقضت حكماً قضى بتغريم كل منهم 100 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى ثلاثة موظفين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس مبلغ مملوك لجهة عملهم، وهو المال المسلّم إلى المتهم الأول على وجه الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه، بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على ارتكاب الجريمة.
ووجهت النيابة العامة إلى الموظفين تهمة تزوير مستند إلكتروني من سندات حسابية تابعة للشركة، إذ عدل المتهم الثالث بيانات عملاء للشركة بواسطة الحاسب الآلي، بحكم عمله (مدخل بيانات)، بناءً على أوامر المتهم الأول، فحذف منها وأضاف إليها، وطالبت بمعاقبتهم.
وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل منهم 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهم، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهم بالرسوم القضائية، وإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية المختصة، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتضِ اثنان من المتهمين قضاء الحكم، فطعنا عليه، وذكر دفاع أحدهما أن «الحكم دانه بجريمة تزوير مستند إلكتروني، وهي الجريمة الأشد، من دون توافر أركان هذه الجريمة، وخلو الأوراق من المستند، ومن دون اطلاع المحكمة عليه، ما يعيبه ويستوجب نقضه».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه يتعين على المحكمة أن تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم، وأن تعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه، وأن تثبت ملاحظاتهم في شأنه، ما يطمئن بأن تلك الورقة هي التي دارت عليها المرافعة، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالبطلان في الإجراءات، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
وأشارت إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أو مدونات أحكامها، أن المحكمة لم تكن قد اتخذت هذا الإجراء بعرض المحرر المزور في الجلسة وفي حضور الخصوم وإثبات اطلاعها عليه، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بما يبطله، ما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.