12:00 . من بداية المحاكمة حتى الطعون.. هكذا نكّلت أبوظبي بأعضاء "الإمارات 84"... المزيد |
11:52 . موقع بريطاني: عزل نظام أبوظبي أصبح ضرورة ملحة... المزيد |
02:38 . خلال استقبال زيلينسكي.. بريطانيا تقدم دعم مالي كبير لأوكرانيا... المزيد |
02:36 . مصر ترفض تشكيل حكومة سودانية موازية وتؤكد تمسكها بوحدة السودان... المزيد |
02:35 . في تصعيد خطير.. الاحتلال الإسرائيلي يستعد للتدخل في سوريا لحماية الدروز... المزيد |
02:30 . "التعليم العالي" تحدد ثلاثة محاور رئيسة لتطوير التعليم والبحث العلمي... المزيد |
02:29 . الاحتلال الإسرائيلي يوقف إدخال المساعدات إلى غزة... المزيد |
02:26 . زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويش تهنئ المعتقلين في سجن الرزين بمناسبة رمضان... المزيد |
12:40 . مسؤول إيراني يدعو من أبوظبي للتوحد ضد "إسرائيل"... المزيد |
11:29 . أبوظبي تعلن موعد النطق بالحكم في طعون قضية "الإمارات 84"... المزيد |
11:11 . في مقطع للقسام.. أسير إسرائيلي يطالب بمواصلة التظاهر ضد نتنياهو... المزيد |
01:51 . الإمارات وإيران تعززان التعاون الثنائي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية... المزيد |
01:40 . أمريكا.. 14 حاكما ديمقراطيا يصدرون بيانًا للتضامن مع أوكرانيا... المزيد |
01:35 . حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه أوجلان... المزيد |
01:01 . أبوظبي تتوسع في سقطرى.. استحواذ على المرافق الحيوية وسيطرة على الاقتصاد المحلي... المزيد |
12:33 . السعودية ترفض تشكيل حكومة موازية في السودان وتدعو للحوار... المزيد |
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بتخفيض إيجار عقاره أسوة بعقد جاره، وذلك وفق ضوابط معينة حددها قانون الإيجارات في الإمارة.
وأوضح المركز في تصريحات صحفية، أن القانون اشترط على طرفي عقد الإيجار، في حال رغبة أياً منهما في عدم تجديد العقد أو تعديله، إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.
وأشار مركز فض المنازعات إلى أنه يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية.
ويشير «القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، في المادة (13) بأنه يجوز للمستأجر طلب إعادة النظر في بدل الإيجار لتخفيضه، بناء على عدد من المحددات، منها العقود الإيجارية الموجودة في منطقة المستأجر نفسها، باعتبارها تدخل ضمن معيار أجرة المثل».
وتنص "المادة (14) من القانون بأنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في عدم تجديد العقد، أو تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، ويجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية".