أحدث الأخبار
  • 10:13 . منتخبنا الوطني يتقدم خمسة مراكز في تصنيف "فيفا"... المزيد
  • 10:12 . أبوظبي للتقاعد: لا تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد... المزيد
  • 09:19 . الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز التعاون... المزيد
  • 08:02 . المعارضة السورية تسيطر على بلدة إستراتيجية وتقترب من حلب... المزيد
  • 07:59 . "فلاي دبي": رحلات بيروت لا تزال معلقة... المزيد
  • 12:39 . استثنى معتقلي الرأي .. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن أكثر من ألفي سجين بمناسبة عيد الاتحاد... المزيد
  • 12:38 . "كأس رئيس الدولة للخيول العربية" تنطلق بأبوظبي 15 ديسمبر... المزيد
  • 12:19 . النفط يتراجع بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة... المزيد
  • 12:09 . أسعار الذهب تتراجع بضغط من ارتفاع الدولار... المزيد
  • 11:19 . قرقاش: آن الأوان لاستعادة الهدوء ووقف الحرب في غزة... المزيد
  • 11:17 . متظاهرون إسرائيليون قبالة منزل نتنياهو يطالبون باتفاق لتبادل الأسرى في غزة... المزيد
  • 11:06 . الصين تطلق سراح ثلاثة أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية... المزيد
  • 11:05 . باحثون أستراليون يطورون روبوتات متناهية الصغر لعلاج السرطان... المزيد
  • 11:05 . لامين جمال يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024... المزيد
  • 11:03 . أبطال أوروبا.. ليفربول يحسم المواجهة الكبيرة ضد ريال مدريد المتعثر بثنائية نظيفة... المزيد
  • 10:49 . يوفنتوس يتعثر ودورتموند يرتقي للمركز الرابع في أبطال أوروبا... المزيد

"الاتحادية للضرائب": الضريبة لا تستحق في حال عدم التوريد

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-02-2019

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن فوائد الودائع البنكية وتوزيعات أرباح تملّك أسهم الشركات التي تكون محصلة دون تدخل فعَّال، يقعان خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ولا يتم إدراجها في الإقرارات الضريبية.

وأوضحت أن ذلك يعود إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وبالتالي إذا لم يكن هناك توريد، فلا تستحق ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الهيئة في بيانلها، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية تضمنا أحكام محددة عن ماهية توريد السلع وتوريد الخدمات كما وتضمنا تعريفاً للتوريدات الخاضعة للضريبة، فإذا وقعت أي معاملة خارج نطاق هذه الأحكام، فإنها بذلك تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أنه على الرغم من أن المادة (42) من اللائحة التنفيذية تحدد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، وتوضح أن دفع أو تحصيل أي مبلغ فائدة أو توزيع لأرباح يعتبر خدمة مالية وبالتالي يكون معفى من ضريبة القيمة المضافة، فإن هذه المعاملة تنطبق فقط إذا كان هناك توريد.

وبينت «الاتحادية للضرائب» أنه على سبيل المثال، قد يقوم أحد تجار التجزئة بإيداع دخل أعماله في حساب بنكي وتحصيل الفائدة عن المبلغ المودع ولا يقوم بأي شيء للحصول على هذا الدخل من الفائدة سوى إيداع الأموال في الحساب، وبالتالي يمكن القول إنه تم تحصيل هذا الدخل من دون تدخُّل فعَّال.

وأوضحت الهيئة الى أنه في مثل هذه الحالات، لا يتم اعتبار أن تاجر التجزئة يقوم بتوريد إلى البنك وبالتالي فإن دخل الفوائد المستلمة لا يمثل مقابل لتوريد، ولا يكون على تاجر التجزئة الإفصاح عن هذا الدخل في إقراره الضريبي، نظراً لكونه يقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا المثال لا ينطبق إلا على الفائدة الناشئة من الودائع البنكية وليس له علاقة بالفوائد الناشئة عن تقديم القروض أو الائتمان والتي تكون توريدات معفاة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

وفي ما يتعلق بتوزيعات الأرباح، ذكرت الهيئة أن دفع توزيعات الأرباح من قبل شركة ما هو بمثابة توزيع لأرباحها على مساهميها، ومع ذلك لا يحق لحامل السهم الحصول على توزيع الأرباح حتى يتم الإعلان عن هذا التوزيع من قبل الشركة.

وأشارت إلى ان دخل توزيع الأرباح للمساهمين في شركة ما يستحق بمجرد امتلاكهم لأسهمٍ فيها إذا حققت الشركة أرباحاً، وتم الإعلان عن هذه الأرباح، فمن ثم يستلم المساهم حصته من الأرباح دون أن يقوم بأي توريد ليصبح مؤهلاً لاستلام حصته من الأرباح الموزعة مما يعني أن هذا الدخل يكون محقق دون تدخّل فعَّال.

وأفادت بأنه نظراً لأن المساهم لا يقوم بأي توريدات لاستلام حصته من الأرباح، فإن دخل توزيع الأرباح يقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا يتم إدراجه في الإقرار الضريبي.

 ولفتت إلى أنه بالرغم من أن دخل توزيع الأرباح يقع عموماً خارج نطاق الضريبة، إلا أن أي مبلغ يتم تحصيله على أنه «رسم إداري» يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال تخضع رسوم الإدارة التي تتقاضاها شركة قابضة من شركاتها التابعة لضريبة القيمة المضافة.