12:10 . ترامب يهين زيلينسكي علناً ويطرده من البيت الأبيض... المزيد |
08:16 . عدا الشيعة.. غداً السبت أول أيام رمضان في معظم الدول العربية... المزيد |
07:45 . ما دلالات زيارة رئيس وزراء اليونان إلى أبوظبي فبي ظل التطورات الإقليمية؟... المزيد |
07:44 . ما الذي نعرفه عن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى باكستان؟... المزيد |
07:43 . السعودية وسوريا تبحثان التعاون في مكافحة المخدرات وتعقب شبكات التهريب... المزيد |
07:41 . الإمارات.. أول رصد في العالم لهلال رمضان بطائرات الدرون والذكاء الاصطناعي... المزيد |
07:24 . الإمارات تعلن غداً السبت أول أيام رمضان... المزيد |
12:19 . مباحثات "قطرية-سنغالية" لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار في أفريقيا... المزيد |
12:18 . الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى طولكرم ويعزز الأمن في القدس قبيل رمضان... المزيد |
12:16 . زيلينسكي يصل أميركا.. مستقبل الحرب مع روسيا والمعادن النادرة على الطاولة... المزيد |
12:16 . خفض أسعار الوقود في الدولة لشهر مارس 2025... المزيد |
08:27 . ارتفاع أسعار عمرة رمضان في الإمارات ومسؤولون يوضحون السبب... المزيد |
07:29 . رسالة عميد الأسرى الفلسطينيين بعد خروجه من سجون الاحتلال... المزيد |
06:54 . الإفراج عن أكثر من 1500 نزيل في دبي بمناسبة رمضان... المزيد |
06:17 . "أدنوك" و"أوساكا" اليابانية توقعان اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال... المزيد |
06:15 . مع استثناء معتقلي الرأي.. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1295 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان... المزيد |
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 16 أبريل في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة رئيسة المجلس أمل عبد الله القبيسي، على مشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب.
وأكد المجلس على أهمية هذا القانون في تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية وضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على الإنجاب.
وحسب مشروع القانون يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز في الدولة أن يلتزم بتوفير الكوادر الصحية والفنية والإدارية المختصة والمعـدات الطبية اللازمة وذلك وفقـاً لمـا تحدده اللائحـة التنفيذية لهذا القانون.
حضر الجلسة، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبد الرحمن بن محمد العويس، والوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين الأميري.
ووافق المجلس خلال جلسته على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2018 إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض تسعة اجتماعات.
واستحدث المجلس مادة أهداف هذا القانون وهي تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية، وضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على الانجاب.
وحدد مشروع القانون اختصاصات الجهة الصحية "أية جهة صحية حكومية اتحادية أو محلية في الدولة" بما يلي : البت في طلبات ترخيص المراكز، وتحديد مستوى نشاطها، والتأكد من استيفائها شروط الترخيص، والبت في طلبات ترخيص مزاولي المهن الصحية العاملين في المراكز، والتأكد من استيفائهم شروط الترخيص مع تحديد مهامهم، والإشراف والرقابة على المراكز، والبت في الشكاوى والتقارير المتعلقة بمجال نشاط المراكز، والتحقيق في المخالفات المرتكبة من مزاولي المهن الصحية ومدراء المراكز، وتوقيع الجزاءات الإدارية اللازمة على المراكز ومدراء المراكز ومزاولي المهن الصحية، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
وحسب مشروع القانون فإن شروط وضوابط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، تلتزم المراكز عند ممارسة أي من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بالشروط والضوابط الآتية: أن تكون تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة إلا إذا وجد تشخيص مسبق بوجود عقم فلا يتم الانتظار لمدة سنة، وأن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدقة من الجهة المختصة بإثبات استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وموافقة الزوجين كتابياً على استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، على أن تتم هذه الموافقة في المركز وبحضورهما، وتقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً، وأن يتم التنفيذ من قبل أطباء مرخصين في هذا المجال، وإعطاء الزوجين شرحا مفصلا لتقنية المساعدة الطبية على الإنجاب المختارة، ومراحل تنفيذ العملية والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة لها، إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في ذات المركز، وأية شروط أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية، وأية شروط أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
وبين مشروع القانون الممارسات المحظورة بحيث يحظر على المراكز أثناء ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، ما يأتي: إجراء التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجته، وإجراء التلقيح بين بويضة مأخوذة من الزوجة وحيوان منوي مأخوذ من رجل ليس زوجها ثم زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة نفسها، وإجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، وإجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة مأخوذة من امرأة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، وإجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى للزوج، وأية حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يحظر إجراء عملية التخصيب أو الزرع إلا بين زوجين في علاقة زوجية قائمة وبحضورهما.
ووفق مشروع القانون يحظر على المراكز استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة لأغراض تجارية أو إدخال تعديلات جينية غيـر علاجية عليها أو التصرف فيها لآخرين، حتى لو كان بموافقة الزوجين، كما يحظر على المركز إجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية إلا بعد موافقة ذوي الشأن أو الزوجين كتابة حسب الأحوال وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قرارات الوزير حسب الأحوال.
وحدد مشروع القانون شروط وضوابط جلب العينات من خارج الدولة أو إخراجها بما يلي: يحظر إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارج الدولة أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارجها، إلا وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وشدد مشروع القانون أنه لا يجوز نقل البويضات الملقحة أو غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم الاحتفاظ بها بغرض المساعدة الطبية على الإنجاب من مركز إلى آخر إلا بموافقة الزوجين أو ذوي الشأن بحسب الأحوال وبموافقة الجهة الصحية.
العقوبات
وغلظ مشروع القانون العقوبات في حالة الإخلال في مواد القانون، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المواد: (5) و(7) و(9) و(14) و(17) و(19) من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البندين "3" و"4" من المادة (10) من هذا القانون أو خالف حكم أي من المواد (12) و(13) و(18) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، أو كل من قام بإدارة أو تشغيل المركز المغلق مؤقتا طبقا للمادة (23) من هذا القانون بغرض تقديم خدمات تقنيات المساعدة الطبية على الانجاب خلال مدة الإغلاق.
ووفق مشروع القانون لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وللمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بإلغاء الترخيص وغلق المركز.