بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطبيق النظام الجديد للوسطاء الذي تم بموجبه تخفيض رأس المال المدفوع لشركات الوساطة (عضو التداول) الى 3 ملايين درهم و10 ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة "عضو التداول والتقاص".
يأتي ذلك بعدما تم إعادة تصنيف شركات الوساطة الى فئتين، وبعكس ما كان معمولاً به في السابق من وجود تنصيف واحد للشركات العاملة في القطاع.
وفي إطار التسهيل ومواكبة التصنيف الذي جرى على شركات الوساطة فقد طالب النظام الشركات بتقديم ضمان مالي لصالح الهيئة والسوق بحيث لا تقل قيمته عن مليون درهم بالنسبة لعضو التداول و"50" مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة "عضو التداول والتقاص".
ويشترط النظام الجديد ألا تقل قيمة الضمان عن مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة "عضو التداول"، و50 مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص) وكان النظام السابق حدد رأسمال شركات الوساطة بمقدار 30 مليون درهم والضمان البنكي 20 مليون درهم.
ومن المتوقع زيادة عدد شركات الوساطة (عضو التداول) خلال الفترة القادمة بحسب رأي العديد من المتابعين.
وخفض النظام الجديد أيضاً عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل في الشركات ضمن الفئة الأولى ليصبح موظفاً واحداً، بجانب مدير التداول للهيئة وتم السماح للهيئة وفقا لمشروع النظام بمنح موافقة لشركة الوساطة المرخصة من قبل هيئة رقابية مماثلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لممارسة نشاط الوساطة المالية كعضو تداول في السوق، على أن تقدم للهيئة طلباً على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب.
ولا يجوز مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصـول على ترخيص من الهيئة يُجدد سنوياً، وبعد القيد في سجل شركات الوساطة لدى الهيئة، واستثناءً من ذلك يجوز لوزارة المالية والمصرف المركزي مزاولة نشاط الوساطة للأوراق المالية الخاصة بالحكومـة الاتحاديـة أو حكومـات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
وتصدر الهيئة قراراً بوقـف أعمال الوساطة غير المرخص بها، ويجوز أن يتضمن القرار إغلاق المكان الذي يتم فيه مزاولة تلك الأعمال. ومنع النظام الجديد شركة الوساطة أن تكون شريكاً في شركة وساطة أخرى.
ولا يجوز لها أن تكون شريكاً في أي شركة أخرى إلا بموافقة الهيئة. ولا يجوز للشريك في شركة الوساطة أن يكون شريكاً في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز (5%) من رأس مالها، أو أن يكون عضواً بمجلس إدارتها، أو مجلس مديريها، أو أن يشغل منصباً في إدارتها التنفيذية.
ويقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍ خاص الشكل القانوني لطالب الترخيص مع تقرير يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية وبيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص .