11:32 . رداً على ترامب.. الإمارات: نرفض المساس بحقوق الفلسطينيين وتهجيرهم... المزيد |
09:56 . نجاح تبادل 300 أسير بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية... المزيد |
08:48 . تقرير: أبوظبي اعتقلت ناشطاً "سِندياً" وسط مخاوف من تسليمه إلى باكستان... المزيد |
08:31 . رداً على تصريحات ترامب بشأن غزة.. الجامعة العربية: ثوابت القضية الفلسطينية محل إجماع عربي كامل... المزيد |
07:43 . التجارة الخارجية للدولة تلامس ثلاثة تريليونات درهم لأول مرة... المزيد |
07:15 . محكمة تونسية تقضي بسجن راشد الغنوشي وابنه وابنته وآخرين... المزيد |
07:08 . بورصة دبي تعدّل قواعد الإدراج بالسوق الرئيسي... المزيد |
12:55 . النفط مستقر مع تجاهل السوق للرسوم الجمركية الصينية... المزيد |
12:34 . طائرة عسكرية أمريكية تقل مهاجرين تهبط في غوانتانامو... المزيد |
11:35 . العثور على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن... المزيد |
11:35 . حاكم الشارقة يُعين جواهر القاسمي رئيساً فخرياً لحي الشارقة للإبداع... المزيد |
10:59 . "بروج" تدرس إنشاء مجمع لإنتاج البولي أوليفين في الصين... المزيد |
10:58 . "الاتحادية للرقابة النووية" تعتزم إطلاق مشاريع تحولية خلال 2025... المزيد |
10:58 . حماس ترد على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين: “لن نسمح بتمرير مخططاته”... المزيد |
10:48 . دراسة: تنظيف الأسنان بالخيط الطبي يقلل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية... المزيد |
10:46 . رئيس الدولة وولي العهد السعودي يؤكدان على أهمية حل الدولتين... المزيد |
أيدت محكمة التمييز في دبي حكم محكمة أولية وأيده الاستئناف، برفض دعوى بنك أجنبي طالب شركة محلية بسداد 27 مليونا و232 ألف درهم، باعتبارها ضامنا لرجل أعمال تهرب من السداد.
ورفضت المحكمة الأولية دعوى البنك بسبب توقيع عقد الضمان من قبل مدير الشركة المدعى عليها، الذي لا يملك قانونا صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة، وهو الأمر الذي لم ينتبه له البنك المدعي، أو يتحوط منه قبل أن يمنحه القرض.
وأفادت أوراق القضية بأن البنك قدم تسهيلات مصرفية لأحد الأشخاص، عبارة عن قرض بـ27 مليونا و232 ألف درهم، بكفالة الشركة المدعى عليها، وعند تقاعس المدين الأصلي عن سداد قيمة القرض المستحق، أقام البنك دعوى ضمان على الشركة بموجب عقد الكفالة، وفقاً لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم.
وقدم وكيل الدفاع عن الشركة المدعى عليها، "المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية"، ادعاء متقابلا يطالب بإلغاء عقد الكفالة لصدوره من غير ذي صفة، إذ تم بالمخالفة لبنود ملحق عقد تأسيس الشركة، الذي لا يسمح لمديرها بالتوقيع عن الشركة بكفالتها للقرض.
وأمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين، انتهوا في تقريرهم إلى أن "مدير الشركة، لم تكن لديه صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة".
وقضت المحكمة برد وبطلان عقد الكفالة موضوع الدعوى، كونها أقيمت على غير ذي سند من الواقع والقانون، نظرا لأن عقد الكفالة الذى يستند إليه البنك المدعي محبط الأثر، كونه غير نافذ في الشركة المدعى عليها.