أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الخميس (11|9) أحكاماً مختلفة على أربعة متهمين سعوديين وخامس إثيوبي في قضايا مختلفة تتعلق بالإرهاب.
ووفق لائحة الأحكام الابتدائية التي حكم فيها عدد من قضاة المحكمة، أدانت المحكمة أحد المتهمين بالدعوة للتجمهر أمام مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة بمحافظة جدة، احتفالاً بإطلاق سراح بعض المستفيدين من المركز، وإحضار الألعاب النارية.
وقررت المحكمة تعزيره بالسجن لعام وستة أشهر من تاريخ إيقافه، إضافة إلى منعـه من الســفر للخارج ثلاثة أعــوام.
وفي جلسة أخرى أصدرت المحكمة حكمها على متهم بالسجن لعام وستة أشهر بعد ثبوت سفره إلى "تركيا" للدخول في الصراع بسورية والمشاركة في القتال الدائر هناك، إضافة إلى مشاركته مع متهم آخر بالتجمهر أمام مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، بعد خروج عدد من المستفيدين من المركز.
كما أدين أحد المتهمين بتبني فكرة الخروج إلى سورية للمشاركة في القتال، إضافة إلى مشاركته في التجمهر أمام مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة بمحافظة جدة، احتفالاً بإطلاق سراح ابن عمه وغيره من المستفيدين من المركز، وإشعال الألعاب النارية، لذا قررت تعزيره بالسجن لعام واحد.
وثبت لدى المحكمة إدانة متهم بمحاولة الخروج إلى سورية للمشاركة في القتال، والتنسيق للخروج وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن منسقي خروجه، إضافة إلى مشاركته في التجمهر أمام مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة بمحافظة جدة، احتفالاً بإطلاق سراح بعض المستفيدين من المركز وإشعال الألعاب النارية، وقررت تعزيره بالسجن لعام وسبعة أشهر، ومنعه من السفر ثلاثة أعوام بعد خروجه من السجن.
كما قررت المحكمة تعزير المتهم الخامس الذي يحمل الجنسية الإثيوبية بالسجن خمسة أعوام، بعد ثبوت إدانته بقوله لأحد المتهمين معه أثناء تجمهره أمام مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة في محافظة جدة "لو كان معي رشاش لنفضتهم" يقصد بذلك قتل رجال الأمن المتواجدين في المكان، وثبوت اعتقاده بوجوب الخروج إلى أماكن الصراع للقتال فيها، واستلامه من أحد المطلوبين مبلغاً وقدره 20 ألف ريال لغرض تجهيز نفسه للسفر إلى سورية للقتال.
إضافة إلى تنسيقه لخروج عدد من الشباب للمشاركة في القتال الدائر في سورية، ومشاركته في التجمهر أمام مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة بمحافظة جدة.
وقررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره، بعد إنهاء ما له وما عليه من حقوق، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا وفق ما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.