أصدر وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، أمس الأحد، خمسة توجيهات جديدة، تضمنت بعض الإجراءات، من بينها منع إقامة أي نشاط دعوي إلا بإذن من السلطات الرسمية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" المحلية، فقد شملت قرارات الوزير السعودي عدم السماح بإقامة أي نشاط دعوي دون أخذ تصريح من الوزارة ومحاسبة من يخالف ذلك.
ونص التعميم الأول على توجيه منسوبي المساجد في عموم مناطق المملكة بأهمية المشاركة في دورات الأمن الفكري التي تعقدها الوزارة أو غيرها من أجهزة الدولة؛ لتفعيل دورهم في هذا المجال، والمشاركة أيضاً بالأبحاث والورقات العلمية في الندوات والمؤتمرات التي تنفذها الوزارة أو غيرها من أجهزة الدولة.
كما وجّه التعميم الثاني خطباء الجوامع والدعاة ببيان العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية، والحث على التحلي بالآداب والأخلاق الفاضلة، وتوجيه الناس إلى الالتزام بالمواطَنة الصالحة، والسمع والطاعة لوُلاة الأمر، والبعد عن الحديث في المسائل الفقهية الاجتهادية التي تعددت أقوال أهل العلم فيها؛ مما يسبب الحرج والضيق ويؤدي إلى إحداث إشكال عند المتلقين.
فيما جاء التعميم الثالث بتحديث في البروتوكول الخاص بالصلاة على الجنائز، حيث وجّه وزير الشؤون الإسلامية بأن تكون الأنشطة الدعوية فيها بعد الصلوات المفروضة وبعد الانتهاء من الصلاة على الجنائز إن وجدت، وألا يكون أي مَنشط دعوي فيها بين الأذان والإقامة؛ مما يتسبب بتأخير موعد الإقامة عن وقتها المحدد من قِبل الوزارة.
وشدد التعميم الرابع على عدم السماح بإقامة أي مَنشط دعوي دون أخذ تصريح من الوزارة، ومحاسبة من يخالف ذلك، والتشديد على فروع الوزارة بمتابعة تنفيذه والرفع للوزارة بتقارير دورية.
واختص التعميم الخامس بمجال محاربة التطرف والحزبية، حيث تطرق إلى أهمية مكتبات المساجد باعتبارها أوعية فكرية وحاضنة للمثقفين وطلاب العلم من الباحثين والدارسين، حيث وجّه بمراجعة هذه المكتبات وتغذيتها بما هو مفيد ونافع، واستبعاد الكتب التي تدعو إلى التطرف والحزبية وغيرها، وقيام كل فرع من فروع الوزارة بإعداد قوائم بالكتب الموجودة بهذه المكتبات وألا يودع فيها أي كتاب إلا بعد عرضه على الجهة المختصة بالوزارة، والتشديد على منسوبي المساجد باستبعاد جميع الكتب غير المأذون بها.
يشار إلى أنه سبق أن اتخذت السلطات السعودية قرارات مماثلة تتعلق بالمساجد، من بينها وضع قيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وقصر استخدامها على رفع الأذان والإقامة فقط.