أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي.
وأوضحت صحيفة البيان الرسمية أن القرار يأتي بهدف دعم الخطط الاستراتيجية للإمارة نحو التحوّل الرّقمي، وتعزيز التوجُّهات العامة وتنفيذ السياسات الحكومية الرّامية إلى رقمنة الحياة في دبي، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بكل أنواعها في الإمارة.
كما يهدف إلى تشجيع القطاعين العام والخاص على تنفيذ الخطط والبرامج والمُبادرات الرّامية إلى رقمنة الحياة في الإمارة.
وألزم القانون الجهات الحكومية، والسُّلطة القضائية، والتي تشمل محاكم دبي والنيابة العامة، والجهات غير الحكومية، تقديم الخدمات الرقميّة الحاليّة والمُستقبليّة للمُتعامِلين معها، وفقاً لما يُحدِّده هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه، ويُحدَّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية هيئة دبي الرقمية، مراحل تطبيق هذا القانون على الفئات التي حددها، على أن يتضمّن القرار تحديد تاريخ بدء تطبيق كُل مرحلة، والخدمات الرقميّة والجهات المشمولة بكل مرحلة، وضوابط وإجراءات تطبيقها.
وشملت قواعد تقديم الخدمات الرقمية، الأنظمة المالية ووسائل الدفع الإلكتروني المُعتمدة لدى دائرة الماليّة في دبي، بالنسبة للجهة الحكومية والسُّلطة القضائية، ووضع خطّة لتوفير الخدمات الرقميّة، وفقاً للمعايير والضوابط المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة، والمتمثلة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وهيئة دبي الرقمية ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وتحديد مراحل تطبيق هذه المعايير والضوابط بعد اعتمادها من هيئة دبي الرقمية، وتطبيق السياسات المُتعلِّقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال في حال حدوث أي عُطل للخدمات الرقمية التي تقدمها، وتبنّي وتطبيق الأنظمة الإلكترونية المُعتمدة من هيئة دبي الرقمية، التي تهدف إلى دعم تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها بشكل موحّد على مستوى الإمارة، وتوفير الخدمات الرقميّة باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى تُحدِّدها الجهة المُقدِّمة للخدمات الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يُفضِّلها المتعامل من بين اللغات المتوفرة.
ووفقاً للقانون، يجب على المتعامل، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بعدد من الواجبات وهي: تحديث بياناته لدى الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقمية في الأحوال التي تتطلّب فيها تقديم هذه الخدمة ذلك، على نحو يتناسب مع المُتطلّبات والاشتراطات التي تحددها تلك الجهة للاستفادة من خدماتها الرقمية، وما هو مُحدد بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وكذلك الالتزام بالضّوابط والاشتراطات التي تُحدِّدها الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقميّة، والمُعتمدة من الجهة المُختصّة، على أن لا تتحمّل الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقمية أي مسؤولية تجاه المُتعامِل أو الغير نتيجة أي ضرر قد يلحق بهم بسبب عدم تقيُّد المُتعامِل أو إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون المُتعامِل وحده هو المسؤول مدنياً وجزائياً وإدارياً عند الاقتضاء عن كل الأضرار الناشئة عن ذلك الإخلال.
ونصّ القانون على أنه يجوز للجهة الحكومية أو السُّلطة القضائية بعد أخذ مُوافقة الجهة المُختصّة ودائرة المالية بدبي، أن تعهد لأي جهة عامة أو خاصة بتقديم الخدمات الرقمية بالنِّيابة عنها، أو بتوفير الأنظِمة والبرامج الإلكترونية والقنوات الرقمية اللازمة لتقديم خدماتها الرقمية أو إدارة وتشغيل هذه الأنظِمة والبرامج، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه معها في هذا الشأن، يتحدّد بمُقتضاه مدته وحقوق والتزامات أطرافه، بما في ذلك المعايير المُتعلِّقة بحماية خُصوصيّة البيانات وسرّيتها، وكذلك قواعد تقديم الخدمات الرقمية.
ونصّ القانون على أن تُطبّق التشريعات الاتحادية والمحلّية ذات الصِّلة بالمُعاملات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية، بما تتضمّنُه من أحكام وقواعد وضوابط وشُروط ومعايير وأدلّة وإجراءات، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.