لجان فرعية في كل إمارة
وتشكل في كل إمارة لجنة فرعية لمكافحة الغش التجاري تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية: النظر في طلب الصلح في مخالفات المنشآت التي تعرض عليها، وذلك باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وإنذار المنشآت المخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الإنذارات، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوعين، بالتنسيق مع السلطة المختصة، إلى جانب متابعة عمليات إتلاف أو تدوير أو الإعادة إلى المصدر بحسب الأحوال للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات الغلق التي تصدرها اللجان الفرعية أمام اللجنة العليا، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بها، وعليها إصدار قرارها في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
وللجان الفرعية إجراء الصلح في المخالفات بناء على طلب المخالف، وتحديد الغرامة التي يلزم المخالف بها بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة في هذا القانون، وإذا رفض المخالف الصلح تحال الأوراق إلى النيابة العامة، فإذا كان الرفض من اللجنة الفرعية جاز للمخالف التظلم للجنة العليا من قرار الرفض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإتمام الصلح. واستثنى القانون السلع القابلة للتلف بمضي المدة، فيما أجاز القانون للسلطة المختصة التحفظ على السلع المضبوطة لدى المنشأة المخالفة، وعلى نفقتها الخاصة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، ويلتزم بعدم التصرف فيها إلى حين صدور قرار بشأنها من اللجنة الفرعية.
وأتاح القانون للمنشأة المخالفة طلب الإفراج عن السلع المضبوطة من المحكمة المختصة ولا يفرج عنها إلا بحكم من تلك المحكمة، وتورّد عائدات الصلح المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، إلى حساب السلطة المختصة التي نفذّت الضبط.
العقوبات الخاصة بالغش
ونص القانون على معاقبة كل من ارتكب جريمة الغش التجاري، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة تعادل ضعف قيمة السلع المتصرف فيها، كل من يتصرف في السلع المتحفظ عليها بأية طريقة من الطرق دون إذن أو ترخيص من اللجنة الفرعية، وفي حال كانت السلع المتصرف فيها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولا يعفى التاجر من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المشتري بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة. وأشار القانون الى أنه على المحكمة في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 والبند 2 من المادة 15 من هذا القانون أن تقضي – فضلا عن العقوبة المقررة – بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة فيها، وان تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية.
وأتاح للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 والبند 2 من المادة 15 من هذا القانون أن تقتضي فضلاً عن العقوبة المقررة بإغلاق المنشأة التي تمت بها المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإذا كانت المنشأة التي تمت بها المخالفة متجرا متعدد الأقسام يغلق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة ويوضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدون به سبب الإغلاق.
ونص على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
فضلاً عن عدم توقيع العقوبة المقررة، على المحكمة في حالة العود لمخالفة احكام المادة 14 والبند 2 من المادة 15 من هذا القانون إلغاء الترخيص، بمراعاة ما ورد بالبند السابق للمحكمة في حالة العود لمخالفة أحكام هذا القانون مضاعفة العقوبة المقررة، أو إضافة غلق المحل أو إلغاء الترخيص للعقوبة المقررة.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
للموظفين صفة الضبطية القضائية
أعطى القانون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. تلتزم السلطة المختصة كل في مجال اختصاصه بتطبيق أحكام الغش في الخدمة، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 180 يوما من تاريخ العمل به. ويلغي القانون كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شان قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.