أحدث الأخبار
  • 01:20 . مجموعة السبع تقول إنها "ستفي بالتزاماتها" تجاه مذكرة توقيف نتنياهو... المزيد
  • 01:18 . سلطان عُمان يزور تركيا لأول مرة الخميس... المزيد
  • 01:05 . بوريل يطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت... المزيد
  • 01:02 . مجلس الدفاع الخليجي يبحث في الدوحة تعزيز استراتيجية الدفاع المشتركة... المزيد
  • 12:52 . "رويترز": تركيا سلمت المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي لأبوظبي... المزيد
  • 12:49 . نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار مع حزب الله.. وهذه أبرز بنود الاتفاق... المزيد
  • 10:00 . أبطال آسيا.. الشارقة يهزم فريق استقلول ويرفع رصيده إلى 10 نقاط... المزيد
  • 08:32 . تقارير: بايدن يعلن الليلة اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... المزيد
  • 08:11 . الإمارات تصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية... المزيد
  • 07:51 . "التأمينات" تحدد موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر... المزيد
  • 07:32 . اتصالات الإمارات توافق على رفع سقف الاقتراض 200% مؤقتاً... المزيد
  • 07:08 . الأمطار تتسبب بتضرر وغرق 10 آلاف خيمة نزوح في غزة... المزيد
  • 06:50 . كوشنر يتعهد بدعم اليهود في الإمارات بعد مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 06:38 . النفط يهبط مع احتمال التوصل لاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله... المزيد
  • 01:24 . باكستان.. مقتل أربعة من قوات الأمن بصدامات مع متظاهرين مؤيدين لعمران خان... المزيد
  • 12:56 . "الهوية والجنسية" تحدد ست خطوات لإصدار تصريح مغادرة إلكترونياً... المزيد

رئيس الدولة يصدر قانون تداول المواد البترولية

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-10-2017


أصدر  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية، لتنظيم تداول المواد البترولية وتحديد شروط وإجراءات وتداولها ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بهذا القانون.


وحددت المادة الـ 14 من القانون عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول مواد بترولية في الدولة، من دون ترخيص صادر عن السلطة المختصة، أو عرض للبيع أو باع أو اشترى أو زود الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، أو حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها.


وتنطبق نفس العقوبة على كل من استبدل خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف لها خزانا أو حوزه بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها من دون ترخيص.


وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة، ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.


كما نصت المادة 15 من القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم كل مرخص له، خالف أياً من التزاماته المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.


ويعاقب بذات العقوبة كل من نقل مواد بترولية في وسائل نقل غير مرخصة لنقل المواد البترولية أو فاقدة لأحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنية، وكذلك من يقوم بتزويد مواد بترولية من شخص غير مرخص بالتداول مع علمه بذلك.


 
ونصت المادة 17 على تطبيق العقوبة الأشد "لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر".


وحددت المادة الثالثة، من القانون نطاق تطبيق القانون حيث تسري أحكام هذا القانون على كامل إمارات الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومناطق الاستثمار، وتُستثنى من أحكام هذا القانون أي جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة.


وفي المادة الرابعة، نص القانون على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تداول المواد البترولية في الدولة إلا إذا كان مرخصاً له بذلك، ولا يصدر الترخيص إلا بناء على تصريح التداول".


وتناولت المادة الخامسة للقانون آليات تداول المواد البترولية، حيث نصت على أن يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة، الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول، وكذلك الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح النقل بين الإمارات، والشروط والإجراءات الموحدة للقيد في السجل، المتطلبات والاشتراطات الخاصة بتداول كل مادة من المواد البترولية، والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بأماكن حفظ المواد البترولية وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها ومعايير الأمن والسلامة المعمول بها في الدولة.


كما نصت المادة السادسة على أن للسلطة المختصة إضافة أي شروط أو إجراءات إضافية، بما لا يتعارض مع الشروط والإجراءات الصادرة بموجب القرار الصادر عن الوزير.

وأشارت المادة السابعة إلى أن السلطة المختصة تتولى إصدار تصريح التداول بناء على توصية اللجنة، ووفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والتحقق من التزام المصرح له بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك التحقق من توفر الشروط والمتطلبات الخاصة بوسيلة النقل ومستودعات التخزين والمنشآت والمرافق التابعة للمصرح له، المستخدمة في التداول، والتحقق من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة والبيئة.

كما تختص بالنظر في أي طلب يقدم إليها من المصرح له بشأن إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة أو على بيانات تصريح التداول، والرقابة والتفتيش على المصرح له، لضمان تقيده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وبتصريح التداول الصادر له، فضلاً عن أية مهام أخرى تكون لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

ونصت المادة الثامنة، على أن تشكل في كل إمارة لجنة تسمى "لجنة تنظيم تداول المواد البترولية"، أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة.

وبحسب المادة التاسعة، تختص اللجنة بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من السلطة المختصة، والتحقق من استيفاء تلك الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية للسلطة المختصة بما تراه مناسباً، والتحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في وسيلة النقل ووسائل التصنيع والتخزين والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، وأية مهام أخرى تكلف بها من السلطة المختصة.

كما حددت المادة العاشرة أنشطة التداول، حيث نصت على "تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون تصاريح التداول اللازمة لممارسة أنشطة: استيراد المواد البترولية من خارج الدولة، وتوزيع المواد البترولية، ونقل المواد البترولية، وبيع وشراء المواد البترولية، وتصنيع المواد البترولية، وتسويق المواد البترولية، وتخزين المواد البترولية، وأن أي نشاط آخر تحدده السلطة المختصة.

كما تكون مدة تصريح التداول سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويحدد في الترخيص المكان الذي سيزاول فيه المصرح له النشاط المحدد في التصريح، والمواد البترولية المصرح له بتداولها، وأية شروط أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.

وأما المادة 11 من القانون، فاختصت بتحديد المواد البترولية حيث نصت على "يجوز لكل إمارة تحديد المواد البترولية التي يجوز للمرخص له تداولها فيها وفقاً لأحكام هذا القانون".