أحدث الأخبار
  • 09:29 . مشروع إماراتي علمي جديد للأبحاث القطبية... المزيد
  • 08:57 . أبوظبي تستضيف الاجتماع الدوري لرؤساء البرلمانات الخليجية... المزيد
  • 08:55 . كيف يؤثر فوز ترامب على سعر الدرهم الإماراتي؟... المزيد
  • 07:58 . الإمارات وأستراليا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 06:58 . فوز ترامب يطيح بأسعار الذهب ويقفز بالدولار و"بتكوين"... المزيد
  • 06:34 . سقوط صاروخ في مطار بن غوريون يتسبب بوقف حركة الطيران مؤقتا... المزيد
  • 06:03 . حماس تعلق على فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية... المزيد
  • 03:32 . رئيس الدولة يهنئ ترامب بفوزه برئاسة الولايات المتحدة... المزيد
  • 01:25 . هل تسهم التحولات القضائية بالشارقة في الاستقلال عن النظام القضائي الاتحادي؟... المزيد
  • 12:11 . ثلاث علامات تدل على فطريات الأظافر.. تعرف عليها... المزيد
  • 12:06 . دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية... المزيد
  • 11:58 . "تعليم" تَقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 12 فلساً للسهم... المزيد
  • 11:57 . السيولة النقدية بالدولة تنمو 9.5% إلى 2.6 تريليون درهم بنهاية يوليو... المزيد
  • 10:23 . أبطال أوروبا.. سقوط قاسٍ للريال والسيتي والعلامة الكاملة لليفربول... المزيد
  • 10:17 . طحنون بن زايد يبحث مع رئيس "مورغان ستانلي" فرص التعاون... المزيد
  • 10:17 . رئيس الدولة يزور "طارق صالح" في المشفى الذي يتلقى فيه العلاج بأبوظبي... المزيد

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-01-2020

أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،  بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم، 1 لسنة 2020، بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي.

ونص المرسوم على أن تخضع المؤسسات الرياضية الحكومية، بما فيها المنشأة أو المنظمة بموجب تشريع، لإشراف مجلس دبي الرياضي، على أن يستثنى من أحكام هذا المرسوم كل من : نادي دبي للفروسية، ونادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي لسباقات الهجن، وأي مؤسسة رياضية يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس.

ووفقاً للمرسوم، يحدد رئيس مجلس دبي الرياضي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، نطاق الإشراف على المؤسسات الرياضية الحكومية، والشروط والضوابط والمعايير والإجراءات التي تطبق على هذه المؤسسات.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.