أحدث الأخبار
  • 02:48 . تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا... المزيد
  • 12:49 . الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية... المزيد
  • 11:47 . النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار في لبنان وسياسة أوبك+... المزيد
  • 11:36 . هواوي تطلق أحدث هواتفها بنظام تشغيل خاص خالٍ من أندرويد... المزيد
  • 11:27 . بايدن يعلن عن جهود مشتركة مع قطر وتركيا ومصر لوقف العدوان على غزة... المزيد
  • 11:01 . أبوظبي تعزي عائلة الحاخام الإسرائيلي وتشكر تركيا على تعاونها في القبض على الجناة... المزيد
  • 10:48 . السعودية تعتمد ميزانية 2025 بعجز متراجع لـ27 مليار دولار... المزيد
  • 10:31 . بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماكرون يدعو "لانتخاب رئيس دون تأخير"... المزيد
  • 10:26 . طهران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان... المزيد
  • 10:24 . بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"... المزيد
  • 10:13 . أبطال أوروبا.. سيتي يواصل سقوطه وفوز برشلونة وأرسنال والبايرن... المزيد
  • 01:20 . مجموعة السبع تقول إنها "ستفي بالتزاماتها" تجاه مذكرة توقيف نتنياهو... المزيد
  • 01:18 . سلطان عُمان يزور تركيا لأول مرة الخميس... المزيد
  • 01:05 . بوريل يطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت... المزيد
  • 01:02 . مجلس الدفاع الخليجي يبحث في الدوحة تعزيز استراتيجية الدفاع المشتركة... المزيد
  • 12:52 . "رويترز": تركيا سلمت المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي لأبوظبي... المزيد

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-01-2020

أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،  بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم، 1 لسنة 2020، بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي.

ونص المرسوم على أن تخضع المؤسسات الرياضية الحكومية، بما فيها المنشأة أو المنظمة بموجب تشريع، لإشراف مجلس دبي الرياضي، على أن يستثنى من أحكام هذا المرسوم كل من : نادي دبي للفروسية، ونادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي لسباقات الهجن، وأي مؤسسة رياضية يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس.

ووفقاً للمرسوم، يحدد رئيس مجلس دبي الرياضي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، نطاق الإشراف على المؤسسات الرياضية الحكومية، والشروط والضوابط والمعايير والإجراءات التي تطبق على هذه المؤسسات.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.