أحدث الأخبار
  • 12:21 . إيران: العقوبات الأميركية الجديدة "غير مبررة"... المزيد
  • 12:20 . النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي... المزيد
  • 12:16 . برشلونة يمطر شباك فالنسيا بخماسية ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا... المزيد
  • 12:14 . ليفربول يسحق توتنهام ويضرب موعدا مع نيوكاسل بنهائي كأس الرابطة الإنكليزية... المزيد
  • 10:10 . بعد اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة.. روبيو يزور "إسرائيل" ودولا خليجية... المزيد
  • 10:07 . مشجعو برشلونة يهتفون لفلسطين خلال مباراة ضد فريق إسرائيلي في الدوري الأوروبي... المزيد
  • 10:06 . بحضور قادة البلدين.. الإمارات وفرنسا توقعان إطار عمل للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 09:24 . 42 منظمة حقوقية تطالب أبوظبي بسرعة الإفراج عن عبدالرحمن القرضاوي... المزيد
  • 08:59 . "أرضنا جزء منا".. الفلسطينيون في الإمارات يرفضون خطة ترامب للسيطرة على غزة... المزيد
  • 08:41 . الاتحاد الأوروبي: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية... المزيد
  • 08:06 . الجيش السوداني يستعيد سيطرته على ثلاث بلدات شمال ولاية الجزيرة... المزيد
  • 01:44 . رداً على ترامب.. الإمارات: نرفض المساس بحقوق الفلسطينيين وتهجيرهم... المزيد
  • 11:39 . ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة... المزيد
  • 10:40 . سيناتور أمريكي يسخر من اقتراحات ترامب بشأن الاستيلاء على غزة... المزيد
  • 10:39 . نيوكاسل يكرر فوزه على أرسنال ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية... المزيد
  • 10:29 . الرئيس السوري يتلقى دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا... المزيد

اقتصادية أبوظبي: 250ألف درهم غرامة رفع أسعار المواد الغذائية والطبية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-04-2020

أصدر محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية، للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية دون مبرر، وممارسات الاحتكار والامتناع عن البيع، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وبحسب القرار، يحظر على كافة المنشآت الاقتصادية بالإمارة مخالفة التعاميم والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية.

ونص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

كما نص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

ومنح القرار للدائرة صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وإغلاق المنشأة نهائيا وإلغاء الترخيص وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف بها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.

 وأتاح القرار للمنشآت المخالفة التظلم من الجزاءات الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالفة، وتتولى الدائرة النظر في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ التظلم، ويجوز لها رفض التظلم، أو تخفيض الجزاء الإداري أو إلغائه.